نوافذ تابعة

الأحد، 14 يونيو 2015

إجابات الدرس رقم: (13) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (13) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       أحسن الله إليكم لو أن طالبة علم لديها بعض العلم وتعرف أحكام بعض المسائل وسئلت عنها هل تذكر ما تعرفه أو لا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) وهذ حسب علمي لا يكون إفتاء ولكن من باب تبليغ العلم وعدم كتمانه وجزاكم الله خيرآ
ج/ نقل العلم ونقل الفتوى يشترط له أن يكون الناقل عارفاً بما ينقله ضابطا له بحدوده وشروطه، وهذا ليس من الإفتاء الذي يشترط له شروط المجتهد.
***

س2/       بارك الله فيك شيخنا. ادا سمحت نرجع الماء الطهور الدى خلت به امرأة .ان لم تجد غيره فهل نتيمم او يجوز استعماله للضرورة؟
ج/ (إذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم) قاله البهوتي –رحمه الله-.
***

س3/       أحسن الله إليك يالشيخ مالحكمه من الوتر مع انه قد طهر العضو ..!؟
ج/ أما الحكمة فلا أدري، وأما الدليل فقد ورد في الحديث الصحيح: (ومن استجمر فليوتر).
***

س4/       اليس اصوب لو قلنا بتعريف الوضوء ماء طاهر وليس طهور؟
ج/ الصواب أن يقال في تعريف الوضوء ما أثبتناه في الدرس (ماء طهور) لأن الماء الطاهر لا يصح الوضوء به، وهو مراد الناظم بقوله: (ماء قد طهر).
***

س5/       أحسن الله إليكم ... هل معنى قول الناظم (قد شهر) = (قد ذكر) ؟
ج/ نعم، والله أعلم.

س6/       اثابكم الله .. مادخل المسح بالإستنجاء !على ما اعرفه ان المسح يتعلق بالاستجمار
ج/ الاستنجاء إذا أطلق يراد به ما يعم الاستنجاء والاستجمار، وإذا ذكرا معا فالمراد بالاستنجاء الإزالة بالماء، وبالاستجمار المسح، قال مرعي الكرمي في دليل الطالب: (الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق).
***

س7/       هل استوعب الناظم جميع المسائل من الزاد والروض؟
ج/ لم يستوعبها، وإنما اعتمد عليهما وانتقى منهما أهم المهمات.
***

س8/       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يكفي غسل الذكر بالماء بعد البول أعزكم الله
ج/ نعم يكفي الغسل بالماء، ولا يلزم الجمع بين الماء والمسح.
***

س9/       ماذا يجزئ في نية الوضوء؟ نية الوضوء أو نية الطهارة أو نية العبادة التي يتوضأ لها مثل الصلاة أو الطواف أو مس المصحف؟ وإذا كانت النية لعبادة معينة فهل يصح هذا الوضوء لغيرها من العبادات؟
ج/ أما إذا نوى: رفع الحدث أو عبادة من العبادات صح وضوؤه وارتفع حدثه واستباح به جميع العبادات: ما نواه منها وما لم ينوه، أما إذا نوى طهارة مطلقة أو وضوؤا مطلقا –هكذا- فلا يرتفع حدثه، قال في الإقناع وشرحه: ((وإن نوى طهارة مطلقة) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث أو صلاة أو نحوها لم يرتفع حدثه لعدم نيته له.
(أو) نوى (وضوءا مطلقا) لم يرتفع حدثه؛ لأن الوضوء من الوضاءة وهي النظافة تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة فلا بد من تمييزه بالنية بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها) انتهى كلامه –رحمه الله-.
***

س10/ هل يجزئ اﻻستجمار بمسح الذكر على الجدار أو صخرة كبيرة قريبة؟
ج/ يجزئ.
***

س11/ عندي استفسار ياشيخ عن غسل الملابس بالغساله حيث اننا نقوم بغسل الملابس بالماء والصابون هل هذا يكفي شكرا
ج/ أما على المذهب فلا أدري.
***


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق