نوافذ تابعة

الأربعاء، 3 يونيو 2015

إجابات الدرس الرابع من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس الرابع من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       وردت عدة أسئلة عن حكم الماء الذي خلت به المرأة للطهارة؟ من جهة حكمه، ودليله، والقيود، والأدلة الواردة في ذلك، وسألخصها في الآتي:
ج/ ألخص الكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية:
أولا: مثال لتوضيح صورة المسألة:
    قارورة فيها (5) لتر توضأت امرأة وسكبت منها الماء على أعضاء وضوئها، فبقي في القارورة بعد وضوئها (4) لتر، علما أنها كانت لوحدها.
فجاءت امرأة بعد ذلك وتوضأت بلتر من المتبقي، فما الحكم؟
الجواب: يجوز.
ثم جاء رجل وغسل نجاسة على ثوبه بلتر من المتبقي، فما الحكم؟
الجواب: يجوز
ثم جاء رجل وأراد أن يتوضأ بلتر من المتبقي، فما الحكم؟
الجواب: لا يصح وضوؤه على مذهب الحنابلة –وحدهم-، ويصح وضوؤها عند بقية المذاهب.

هل للمسألة قيود؟
نعم، وهي: (1) أن تستعمل المرأة الماء في طهارة حدث (وضوء أو غسل)
(2) أن تخلو بالماء حال تطهرها.
(3)أن يكون الماء يسيرا فلا تضر خلوتها لاستعمال الماء الكثير، والكثير قلتان فصاعدا.


ما دليل الحنابلة؟
دليلهم أنه جاء ذلك عن بعض الصحابة، وهو حكم لا يقال بالرأي والاجتهاد فكان قول الصحابي فيه له حكم الرفع، إضافة إلى حديث النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.

ما الحكمة من ذلك؟
يقول الحنابلة: المسألة تعبدية لا تُعرف حكمتها.

وما دليل بقية المذاهب؟
دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، و«اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب»

كيف أجاب الحنابلة عن دليل بقية المذاهب؟
قالوا: إنه محمول على غير حالة الخلوة جمعا بين النصوص.

هل قول الحنابلة راجح أو مرجوح؟
هو عندهم راجح، وعند بقية المذاهب مرجوح.

وما ترجيحك أنت؟
ليس لي ترجيح في المسألة، والترجيح الفقهي في المسائل الاجتهادية إنما يكون من العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، ولست ممن بلغها –بلغني الله وإياكم أعلى مراتب الفقه في دينه- .

هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يعمل بمذهب الحنابلة في هذه المسألة؟
نعم يجوز

هل يجوز للحنبلي أن يخرج عن المذهب في هذه المسألة ويقلّد مذهبا آخر لأنه اقتنع بالمذهب الآخر ولم يقتنع بدليل الحنابلة؟
نعم لأن التزام المذهب ليس بواجب.


س2/       السؤال الثاني غير واضح ( هل يجوز التطهر بماء خلت به امرأة ) لم يذكر في السؤال هل تطهرت به ام لم تتطهر لان معنى خلت اي كان الماء معها وهي بمفردها ( هذا ما فهمته )
ج/ أحسنت السؤال يحتاج إلى تعديل، وقد تم تعديله شكر الله لك.

س3/       هل هناك ضابط لمعرفة المواد التي تُلخط بالماء فيصبح طاهر ! مثلا الحليب او العصير اذا خلط به اصبح طاهر .. ماذا نصنف الاسمنت اذا وقع يسير منه في الماء فأثر في لونه ! و نريد ايضا مزيد من الامثلة او الضوابط في هذا وبوركتم
ج/ كل شيء طاهر إذا خالط الماء ومازجه وغيّره تغيّرا ظاهرا في لونه أو طعمه أو ريحه يصير الماء به طاهرا لا طهور، ما عدا التراب، وهذا هو الضابط.
مثلا: العصير، الحليب، الاسمنت، الحبر، اللحم إذا خالطت الماء فغيرته.

س4/       ماهو الحدث .؟ وماهي النجاسة؟
الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة ونحوها، وبعبارة أخرى: الحدث هو انتقاض الوضوء أو وجوب الغسل.
وأما النجاسة فهي الأعيان التي حكم الشرع بقذارتها ومنع استصحابها حال الصلاة.

س5/       لماذا لا تضيف لنا شيخنا حفظك الله متنا آخر سهلا ويسيرا في اللغة العربيه ويكون نظما ويحفظ لو كل يوم بيت وجزاك الله خيرا
ج/ لأن تخصصي في الفقه، وغيري أولى بتدريس اللغة وعلومها، ولأني أحب أن يركز طالب العلم على شيء واحد قبل الانتقال إلى غيره، ولا شك أن تعلم اللغة مهم.

س6/       ماهي أدلة الحنابلة في إثبات الماء الطاهر ؟
ج/ لهم في ذلك عدة أدلة، منها: حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، فتخصيص الجنب بالنهي يدل على أن استعمال الجنب للماء يؤثر فيه أثرا لا يؤثر فيه غيره، وهذا الأثر إما أن يكون تنجيس الماء أو سلبه الطهورية، والدليل يدل على أن الماء المستعمل لا ينجس فتعين أن يكون الأثر سلبه الطهورية وجعله طاهرا لا طهورا.
ومن أدلتهم ما ذكره ابن المنجا: (لأن الصحابة –رضوان الله عليهم- كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة، ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا من إراقته واستعملوه ثانيا، ولم ينقل عن أحد منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره للوضوء)
وتعليقا على قول السائل: (أدلة الحنابلة) فأنبه إلى أن القول بإثبات الماء الطاهر هو قول جمهور الفقهاء المحققين، كما قال الناظم: (ومنه ما استعمل في فرض لدى * جمهور أهل العلم ممن يقتدى)
قال في الشرح الكبير: (فروي أنه طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك).

س7/       بارك الله فيكم شيخنا من استمع لشرح زاد المستقنع هل تنصحه بالاستماع لشرح أخصر المختصرات أم يبدأ في المطولات بارك الله فيكم
ج/ العبرة في ذلك ليس كونه استمع، وإنما كونه ضبط وأتقن، فإذا كان قد استمع شرح  زاد المستقنع فأنصحه بحفظ زاد المستقنع وضبطه وإتقانه واستماع شرحه مرة ثانية وثالثة حتى يتقنه إتقانا تاما بحيث لو اختبر فيه يحصل على درجة 95%، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الروض المربع.

س8/       شيخنا الغالي هل يصح ازله النجاسه بمثلها مثل ازله الغائط بعظم خنزير او كلب -اكرمكم الله- ونحوها
ج/ لا يصح إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور.

س9/       تقسيم العلماء المياه إلى ثلاثة أقسام ، هل هو على إطلاقه؟ أي كل العلماء ساروا على هذا التقسيم؟
ج/ تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هو مذهب جمهور العلماء –رحمهم الله- ولكنه ليس إجماعا، فبعض العلماء خالف في ذلك ورأى أن المياه قسمان فقط: طهور ونجس.

س10/ إني من إندونيسيا ،فهل يمكن أن أفهم الفقه الشافعي بعد أن فهمت الفقه الحنبلي؟
ج/ الذي أنصحك به أن تركّز على المذهب الشافعي وتدرسه باعتباره مذهب أهل بلدك، جاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: "إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟"، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: "إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعيد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة....

س11/ رأيت بعض الاختلافات في الألفاظ بين المقرر في المقدار اليومي وبين الموجود في كتاب النظم الجلي دار اليمان دون التنبيه عليها مع أن الذي يظهر أن الصواب في اللفظ الموجود في طبعة دار اليمان مثل: (تقوما - سمي) ففي الطبعة :(قد علما - احكم) فما رأيكم حفظكم الله؟
ج/ طبعة دار اليمان فيها مواضع كثيرة عدّلها الناظم، ولا أنصح بالاعتماد عليها، والذي أنصح به اعتماد النسخة التي رفعناها على النت وأرسل رابطها، فإن لم يكن فطبعة الصميعي مع التنبه إلى مواضع يسيرة فيها عدّلها الناظم لعلي أنشط لجمعها ونشرها، والتنبه أيضا إلى الخطأ في الضبط بالشكل الواقع في طبعة الصميعي في مواضع.

س12/ لماذا لا يكون هناك ربط بين الحكم والدليل
ج/ ترددت في هذا الأمر، وهو هل أذكر الدليل على كل مسألة في الشرح أولا؟ ثم استقر الأمر على عدم ذكر الدليل في كل موضع لأن ذكر الدليل سيضاعف حجم المادة، فرأيت أن الأهم في هذه المرحلة فهم المسائل وتصورها، ومن أرد الأدلة فليراجع مظانها من الكتب، وسأخصص درسا عن مراجعة الكتب لمعرفة الأدلة –بإذن الله-، ولعلنا إذا انتهينا من هذا البرنامج نبدأ برنامجا لاحقا يكون فيه شيء من التوسع.

س13/ ذكرت يا شيخنا أن الناظم قال : ... يبقى على الأصل الذي تقوما بينما عندي في النسخة قد علما بوركتم
ج/ النسخة القديمة وهي نسخة (دار اليمان) لم تعد معتمدة بعد تعديل مواضع كثيرة فيها من الناظم –وفقه الله- فاعتمد طبعة الصميعي، والأفضل أن تعتمد الطبعة التي نشرنا رابطها.

س14/ هل ممكن تفيدوننا بالقول الراجح لنكون على بينه ..
ج/ الدرس كله مبني على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله-، وذمة من لم يبلغ رتبة الاجتهاد تبرأ بالأخذ بالراجح في المذهب.
وإن كان المطلوب الراجح عندي، فلستُ أهلا للترجيح.
وإنما يصح الترجيح ممن بلغ رتبة الاجتهاد، ولم أبلغها.
أما ترجيح غير المجتهد بمعنى ميل قلبه إلى أحد القولين وقناعته به فليس ترجيحا بالمعنى العلمي، وليس مما يُحرص عليه.
وأوصي طالب العلم أن يعتني في طلبه للفقه لا سيما في البدايات أن يجعل عنايته الأولى بالراجح في المذهب الذي يتفقه عليه، وهو ما اعتمده أصحاب المتون وسار عليه الناظم في هذه المنظومة.

س15/ مالفرق بين الخلط والمزج؟
ج/ (المَزْجُ: الخَلْطُ)، قاله الفيروزأبادي في القاموس والله أعلم.

س16/ ما رأيك بنظم الشيخ عدود لعمدة الفقه اذا حفظ منه الطالب مقتطفات يكمل بها النقص الذي في النظم الجلي ؟
ج/ شخصياً لا أفضّل هذه الطريقة لئلا يختلط النظمان. والله أعلم


وكتبه/ عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق