الجمعة، 5 يونيو 2015

إجابات الدرس السادس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (06) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***
س1/       هل هناك شرح مطبوع هذا النظم؟
ج/ ليس له شرح مطبوع –حسب علمي- لكن للناظم تعليقات على بعض المواضع في طبعة الصميعي.
***
س2/       أحسن الله اليكم . ذكرتم أن هناك قول آخر للمتأخرين في مسألة ان البول والغائط ينجس مطلقا . فما هو .؟ وأخبرتم أن الغائط هنا المراد به السائل . فما حكم الغائط غير السائل ؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ مذهب أكثر المتأخرين من الحنابلة التسوية بين بول الآدمي وغائطه وسائر النجاسات في كونها جميعا لا تنّجس الماء الكثير إلا بالتغيّر.
وأما مذهب أكثر المتقدمين من الحنابلة فهو التفريق بين بول الآدمي وغائطه وبين سائر النجاسات، فيجعلون البول والغائط المائع (السائل) أو الذائب في الماء منجّسا للماء الكثير ولو لم يتغير ما لم يبلغ حداً الماء الذي لا يشق نزحه: أي يبلغ من الكثرة حداً يشق معه شفط هذا الماء وسحبه،
أما الغائط إذا كان جامدا ولم يذب في الماء فحكمه كسائر النجاسات على القولين، والله أعلم.
***

س3/       هل ريح الجيفة ادا خالطت ماء كثير فى بركة تنجسه؟
ج/ريح الجيفة إذا لم تكن قد وقعت في الماء، وإنما كانت بجواره فأثرت على رائحته لا يتنجس به الماء.
وأما إذا كانت قد وقعت في الماء وغيرت رائحته فإنه ينجس ولو كان كثيرا، والله أعلم.
***

س4/       نريد نبذة عن كتاب المحرر للمجد ابن تيمية وأفضل طبعاته ؟
ج/ ليس لي كبير علم بهذا الكتاب، فراجع المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد 2/741.
***

س5/       لماذا فرق الحنابلة بين العذرة المائعه والجامدة ؟بارك الله فيك
ج/ قال البهوتي في كشاف القناع: (لحديث أبي هريرة يرفعه «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» هذا لفظ البخاري. وقال مسلم «ثم يغتسل منه» وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما: والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك) انتهى.
***

س6/       ما إعراب مثل حدود......؟ ما معنى سمي؟
ج/ أما إعراب (مثل) فقد أثبتت في الطبعتين وقرأناها على الناظم بالنصب، وقد سألت الناظم –وفقه الله- عن إعرابها فأجاب: (يجوز في (مثل)  الرفع على أنه خبر مبتدأ  محذوف أي: وذلك نحو--- ويجوز النصب علي أنه مفعول به لفعل محذوف أي أعني  والأول أشهر_ وكذلك (نحو) في مثل هذا الموضع) انتهى كلامه.
وأما قوله (به سم) أي اجعل عليه علامة على كونه طاهرا لا طهورا، قال في مقاييس اللغة: (الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على أثر ومعلم. ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة).
***

س7/       هل يجوز ان تتخير طالبة العلم من اقوال العلماء ما تطمئن اليه ، وهل يسمى هذا تقليدآ ؟ بمعنى لا تتقيد بمذهب معين ، وإذا لم يكن كذلك فما هو التقليد إذن ؟ وجزاكم الله خيرآ
ج/ يجوز لطالبة العلم أن تقلّد على أحد وجهين:
الأول: لزوم مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، وهو ما يسمى التمذهب، وهو جائز.
يجوز للطالب الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يلتزم المذهب في تعبده لله –عز وجل- في مذهب جمهور أهل العلم، قال القاضي عياض –رحمه الله-: (وقع إجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم)، وقال ابن هبيرة –رحمه الله- واصفا المذاهب الأربعة: (التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به)، وقال ابن فرحون –رحمه الله-: (وقع إجماع الناس على تقليدهم.. واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم)، وقال فضيلة الشيخ أ.د. محمد حسين الجيزاني: (وقد كتب الله الانتشار والذيوع لمصنفات تلك المذاهب: المختصرات منها والمطولات، وصار المسلمون إنما يرجعون إلى هذه المصنفات في التعلم والتعليم والفتوى والقضاء، ويتعبدون الله بما ورد فيها، ومن نظر في سير العلماء –بعد ظهور هذه المذاهب الأربعة- على مر القرون وتصفح أحوالهم وتفقد مناهجهم في العلم والعمل ظهر له دون أدنى ريبة التزامهم بواحد من هذه المذاهب الأربعة وإذعانهم لأئمتها، وقيامهم على بيان الشريعة من خلالها، وكم حصل بهذه المذاهب من البركة والخير والنفع العميم).
والوجه الثاني: أن تقلّد بغير التزام مذهب من المذاهب، مثلا: إذا أشكل عليها شيء سألت عالما من العلماء من أي مذهب، دون تقيّد بمذهب بعينه.
فهذا جائز أيضاً بشرط ألا يكون تنقله لتتبع الرخص، والبحث عما تهواه نفسه، والله –سبحانه- مطلع على سريرته وقصده.
وكذلك لو تمذهبت بمذهب ثم تركت المذهب في بعض المسائل لقناعتها بالقول الآخر فلا حرج عليها، علما أن هذا لا يعد اجتهادا وإنما انتقال من تقليد عالم إلى تقليد غيره.
***

س8/       السلام عليكم ورحمة الله أستاذي الكريم أريد معرفه مقدار القلتين أنا أقراء مقدارها في الشروحات لكن مثلا لو ذهبت لمكان ما وحتجت الى ماء للوضوء مثلا ورأيت كيف أعرف بصريا أن هذا دون القلتين ونفع الله بكم
ج/ بحساب سريع لحجم الماء، فهم يقولون القلتان ملء وعاء عرضه ذراع وربع وطوله ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، فقس ذلك، علما أن الذراع يساوي (50سم) تقريبا، والذراع والربع تساوي (62.5سم) تقريبا.
وإنما قلتُ: (تقريبا) لأن من العلماء المعاصرين من يزيد قليلا أو ينقص قليلا، والذي اعتمده صاحب قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل أن الذراع (48)سم.
***

س9/       السؤال : عرف بعض العلماء الطهور : هو الذي لم يتغير بنجاسة . والمذهب : هو الباقي على أصله . هل في فرق بين التعريفين وإذا كان الفرق فما هو ثمرته ؟
ج/ أما التعريف الأول، فربما يكون مبنيا على مقدمتين:
الأولى: الماء نوعان: طهور ونجس.
الثانية: أن الماء النجس هو فقط: ما تغير بالنجاسة.
وعلى المذهب: هاتان المقدمتان مرجوحتان وغير مسلَّمتين.
فلا يكون التعريف صحيحا على المذهب، والله أعلم.
***


س10/ استفساري للدرس الرابع "بخصوص الماء اذا خلت به المرأة لايكون طهورا والماء اذا خلا به الرجل يكون طهور علاما اعتمد هذا الكلام؟؟
ج/ بينا سابقا أنه اعتمد على حديث الحكم الغفاري، وآثار الصحابة، ولعلكم تراجعون السؤال الأول وجوابه على هذا الرابط:
***

س11/ اذا استيقظ احد من النوم كيف يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ؟ هل يجزئ مرة واحدة بالماء دون صابون او يحتاج الى صابون ؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
ج/ إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فلا بد من غسل كفيه ثلاث مرات بالماء بدون صابون ولا يكفي غسلها مرة.
***

س12/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سؤالي : هل العذرة الغير سائلة تأخذ نفس الحكم ؟ سؤالي الثاني : و عذرة الحيوان الذي لايأكل لحمه ؟ و جزاك الله خيرا
ج/ الحكم مختص ببول الإنسان وعذرته السائلة أو الجامدة إذا ذابت فقط، أما بول الحيوان غير المأكول وعذرته فكسائر النجاسات.
***

س13/ ما المراد بالاستحالة في تطهير الماء النجس؟
ج/ الاستحالة تحول النجاسة عن مادتها كتحولها إلى رماد بالحرق ونحو ذلك.
***

س14/ لو سمحتم شرح هذا بوركتم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني:واختلف اصحابنا في تفسير الخلوة به فقال الشريف ابو جعفر قولا يدل على ان الخلوة هي ان لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره سواء كان رجلا او امراة او صبيا عاقلا لانها احدى الخلوتين فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى
ج/ هذا في ضابط الخلوة بالماء، قيل: ألا يحضرها أحد ممن تنتفي به الخلوة في باب النكاح، ولو لم يشاركها في الوضوء بالماء.
***

س15/ ماذا يقصد المؤلف من التغير ، طعمه أم لونه أم رائحته ؟
ج/ تغير أي واحد من هذه الأوصاف يدخل في التغير المراد.
***

س16/ من خلال قراءتي لالستفسارت السابقة عن الدرس الماضي علمت ان احدهم سال بانه من اصحاب مذهب الامام الشافعي رحمه الله ولم تحبذ له ياشيخنا ان يدرس الفقه الحنبلي قبل اتقان ودراسة مذهبه هذا ما فهمته وانا شافعيه وكذاك اهل بلدي وقد حضرت لك دورة في الفقه في مسجد الثويني والآن انضممت للاخوات وبدأت بحفظ النظم ..فماذا تنصحنى أجزل لك رب الأجر وأثابك
ج/ بداية أحب أن أؤكد على أن دراسة الإنسان على مذهب أهل بلده أولى من غيره، وفي ذلك عدة فوائد:
(1) أن يستفيد منه أهل بلده في التدريس والإفتاء.
(2) ألا يحصل منه إغراب وتشويش في مسائل الفقه يسبب إشكالات عند أهل بلده وربما يصد عن الانتفاع به.
(3) أن يجد في بلده من يتدارس معهم العلم، والفقه.
جاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: "إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟"، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: "إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعيد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة....
وأما بخصوص دراسة مذهب غير مذهب أهل البلد: يؤثر فيه المتغيرات الآتية:
أولا: أمور تتعلق ببلدك:
1.   هل فيه مذاهب أخرى منتشرة ومعمول بها أم مذهب واحد فقط؟
فإن كان في بلدك مذاهب متعددة فلا إشكال حينئذ في دراستك على أي مذهب منها، فمثلا: القاهرة: توجد فيها المذاهب الأربعة في التعليم بشكل ظاهر، فلا إشكال في دراسة المصري لأي مذهب من المذاهب الأربعة وتدريسه.
بخلاف المغرب العربي –مثلا- وموريتانيا فلا يكاد يعرف فيها غير مذهب مالك.
2.   هل ذلك المذهب فيه منتشر في التعليم والقضاء والفتوى ومعمول به؟
فإن لم يكن المذهب معروفا ولا مشهورا، وإنما ينتسب أهل البلد إلى المذهب انتسابا اسميا، فلا يظهر إشكال في دراسة مذهب غير مذهب أهل البلد.
مثاله: جزر المالديف فإنهم شافعية ولكن لا يكاد يوجد في البلد دراسة وتدريس لمذهب الشافعي والذي يعرفونه من مذهب الشافعي مسائل محصورة عليها العمل.
بخلاف أكثر الهند في المذهب الحنفي مثلا، فإنه منتشر في العلم والعمل.
ثانيا: أمور تتعلق بحالك في الدراسة:
1.   هل تجد برنامجا أو درسا تتفقه فيه على مذهب أهل بلدك؟ أو ليس لك خيار إلا الدراسة على مذهب آخر؟
فإن كنت مخيرا بين عدة مذاهب فادرس على مذهب أهل بلدك، وأما إذا لم تكن مخيرا، كشخص من بلد حنفي خالص مثلا رحل إلى المملكة العربية السعودية ودرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فإنه لا يكاد يجد شخصا يدرس عليه مذهب أبي حنيفة، إضافة إلى كونه سيدرس الروض المربع بالجامعة بلا تخيير، أو لم يجد برنامجا أو درسا على المذهب المعتمد عند أهل بلده، فمثل هذا لا يظهر إشكال في دراسته للمذهب الحنبلي، وعليه أن يركز حال دراسته على تحصيل تصور المسائل والدربة في التعامل مع كتب الفقه، ويحسن به أيضا أن يكون له مراجعة ونظر في كتب مذهب أهل بلده أثناء دراسته ويسأل عما أشكل عليه، ليستعد مبكرا، وإن لم يدرس مذهب أهل بلده فإذا رجع إلى بلده لم يتصدر للفتيا وللتدريس حتى يدرس مذهب أهل بلده، أو على أقل الأحوال لم يتكلم في مسألة حتى يراجع فيها كتب المذهب الحنفي ولا شك أن حصيلته السابقة ستساعده على سرعة التعلم لذلك المذهب.
2.   هل ستعود إلى بلدك قريبا وتستقر به؟
فمن كان من بلد حنفي –مثلا- ولكنه لا ينوي الرجوع إلى بلده، والتعليم والفتوى فيه، فلا أرى إشكالا في دراسته لمذهب غير المذهب الحنفي.
3.   هل تتعلم المذهب للفتوى والتدريس؟
فمن كان يدرس المذهب للتعبد ورفع الجهل، ولا ينوي أن يتصدر للتعليم، ولا للإفتاء والخطابة والنفع العام فلا يظهر إشكال في دراسته لأي مذهب من المذاهب الأربعة.

مع التنبه في جميع الأحوال إلى مراعاة ما عليه أهل البلد، وعدم الإغراب عليهم، والله أعلم.
***


عامر بهجت

الخميس، 4 يونيو 2015

إجابات الدرس الخامس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس الخامس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       السلام عليكم. السؤال الاول متعلق بدرس الأمس قوله و فضل مراة خلت بالطهر... هل المقصود به فضل وَضوءها و فضل ماء من الغسل او فضل الماء من الاستنجاء أكرمكم الله
ج/ سبق أن المراد ما فضل في الإناء بعد وضوئها أو اغتسالها.

س2/       لماذا لم يلحق (فضل طهور المرأة المكلفة التي خلت بالماء؛ لطهارت كاملة عن حدث) بنوع الماء الطاهر -من كل وجه- (القليل المستعمل؛ لرفع الحدث)؛ حيث يعم هذا النوع جميع صور الاستعمال لرفع الحدث سواء (رجلا لرجل مثله)، أو( امرأة لامرأة مثلها)، أو(رجل لامرأة)، أو(امرأة لرجل)؟
ج/ لأن الدليل –عندهم- دل على أنه لا يرفع حدث الرجل فقط، دون حدث المرأة وسائر الاستعمالات، وهذا يعني أنه ماء طاهر مطهر.
س3/       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل طبعة دار اليمان للمنظومة فيها أخطاء وهل هي الطبعه الأولى وأيهما أفضل هي أم طبعة الصميعي وجزاكم الله خيراً
ج/ الأفضل هي النسخة التي نشرناها على النت وأرسلنا رابطها، ثم طبعة الصميعي، وأما دار الميمان فلا يعتمد عليها لتغيير مواضع كثيرة فيها من قبل الناظم.

س4/       معنى قول الناظم : (به سِمِ)؟ وأقترح -وأنتم أعلم- الاجتهاد في كشف مشكل هذه المنظومة ، خاصة وأنها غير مطروقة .
ج/ (به سم) أي اجعل عليه علامة على كونه طاهرا لا طهورا، قال في مقاييس اللغة: (الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على أثر ومعلم. ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة).

س5/       اليس جواب السؤال الثاني كل ما سبق
ج/ بلى، وقد تم التعديل، شكر الله لك.

س6/       هل هناك رواية اخرى في المذهب أن الماء المغموس به كف قائم من نوم ليل يبقى طهوراً ويصح التطهر به؟
ج/ نعم، قال الإمام ابن قدامة في المقنع: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين).

س7/       أثابكم الله ما هي أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟
ج/ راجع في هذا كتاب أصول مذهب الإمام أحمد للتركي، وكتاب شرح الكوكب المنير، وإعلام الموقعين، ولكن –إجمالا- فمن أصوله: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقول الصحابي.

س8/       كيف يتقن المذهب وهل المذهب هو نص أحمد ونفع الله بعلمك
ج/ المذهب يشمل نص الإمام أحمد، وما خرّجه علماء المذهب على أصوله بالطرق العلمية المعتبرة في ذلك.
وأما كيفية إتقان المذهب فمن وسائلها:
1.   القناعة بالمذهب الذي يدرسه، فمن لم يكن على قناعة بمذهبه فيصعب عليه إتقانه، ويتحقق ذلك بالقراءة في ترجمة الإمام أحمد ليعرف سيرته، ثم يعرف أن المذهب مبني على أصول علمية وأدلة شرعية تبرأ ذمة المقلد بالعمل به.
2.   حفظ متقن لمتن فقهي من متون المذهب المعتمدة، وحبذا لو بدأ بالنظم الجلي فإذا أتقنه حفظا وفهما انتقل إلى حفظ واحد من المتون الأربعة: "زاد المستقنع أو دليل الطالب أو أخصر المختصرات أو عمدة الطالب" يأخذ أحدها ويحفظه ويفهمه ويتقنه.
3.   العمل به.
4.   مذاكرة الأقران فيه، بأن بكون له صاحب يذاكره الفقه بشكل دائم، ويجتمعان على المذاكرة من الصدر لا من الكتاب، بحيث يطرح كل واحد منهما على صاحبه مسألة... وهكذا فإذا أخطأ أحدهما رد عليه الآخر، ويختمان الفقه بهذا مرة تلو أخرى ويكرران الكتاب الواحد بهذه الطريقة عدة مرات.
5.   الاختبارات، وفي مدونة البناء الفقهي اختبارات في عمدة الفقه، وقريبا توضع اختبارات في أخصر المختصرات.
6.   التمارين.

س9/       هل المقصود باستعمال الماء للفرض فقط يعني نخرج من توضأ للتنفل وغيره؟
ج/ نعم. الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء يبقى طهورا، ويجوز الوضوء به مرة أخرى مع الكراهة.

س10/ ماهو مقدار النوم اليسير ؟ وماالفرق بين النوم للقائم ولغيره؟
ج/ النوم اليسير يرجع فيه إلى العرف.
والفرق أن النوم اليسير من القائم والقاعد لا ينتقض به الوضوء بخلاف النوم اليسير من المضطجع فينتقض به الوضوء.

س11/ ما المقصود بقوله جمهور اهل العلم؟ هل هم جمهور اهل العلم من الحنابلة ام عموم العلماء؟
ج/ المقصود جمهور العلماء من عموم المذاهب.

س12/ هل يقال أن المذهب الحنبلي قريب من المذهب الشافعي؟
ج/ نعم هما متقاربان، والإمام أحمد استفاد من الشافعي ولقيه وأخذ عنه.
س13/ هل الماء الطاهر يتوضأ منه الإنسان مثل لو قام رجل من نوم ليل وغمس يده هل يتوضأ بنفس الماء؟
ج/ لا يتوضأ به لأنه صار طاهرا لا طهورا.

س14/ احسن الله اليكم . في قوله قليل مغموس لكف مسلم . فهل كف الكافر تنجس الماء ام انهما سواء ؟
ج/ المذهب أنه لا أثر لغمس الكافر يده فيه، لأنه غير مخاطب بالحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)، ولا يقاس على المسلم لأن المسألة تعبدية، والقياس لا يجري في المسائل التعبدية.

س15/ وما معنى قوله ( ناقض به) . فهل ناقض تعني طاهر ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج/ المراد هنا أن الحكم لا يثبت إلا بشروط: وهي أن يكون النوم نوم ليل، وأن يكون النوم نوما (ناقضا) للوضوء.

س16/ الماء القليل مادون القلتين ..فما هي سعة القلة؟
ج/ القلتان (200) لتر تقريباً، فالقلة تقارب 100 لتر.
س17/ ذكرت أيضا أن الماء يكون طاهرا عند استخدامه في فرض فهل من تفصيل؟
ج/ راجع لمعرفة التفاصيل: كشاف القناع للبهوتي.

س18/ ١. ما معنى خلوة المرأة بالماء للطهارة؟ هل المراد الماء المتساقط من طهارة المرأة أو المتبقي في الإناء؟ وإن كان الأول فأليس هذا من قسم الطاهر (المستعمل في فرض) أو هل نقيده بما استعملته في طهارة نافلة؟ وإن كان الثاني فما حكم الماء الذي اغترف منه الرجل والمرأة جميعا في وقت واحد (أي: هل انتفت الخلوة فيصح استعماله في رفع حدث رجل جاء بعدهما)؟ وكذلك إذا كان الثاني (أي: المراد هو المتبقي) فهل نقيده بالماء القليل؟
ج/ سبق الجواب عن هذه المسألة بالتفصيل، ولكن الخلاصة: أنه مقيد بالقليل، والمراد: الماء المتبقي في الإناء وليس المتقاطر من الأعضاء.

س19/  إذا خلا رجل بالطهر فهل يرفع الماء حدث المرأة؟
ج/ نعم على القول المعتمد في المذهب.

س20/ لو تذكر الكتب المهمة فى المذهب للقراءة حسب المستويات..
ج/ أبشر سأخصص لها درسا وأرسل رابطه إن شاء الله.

س21/ السؤال الثاني لو قيل غمس مسلم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ، كفه في ماء قليل ، لكان السؤال واضحا لان كلمة ماء لفظ عام يحتمل ماء قليل وماء كثير وجزاكم الله خيرآ
ج/ أحسنت، سيتم التعديل بإذن الله.

س22/ ماذا تعني بحكم تعبدي؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ الحكم التعبدي هو الحكم الذي عرفناه ولم نعرف علته، فنعمل به ولا نعرف ما هي العلة من مشروعيته.

س23/ هل المني نجس؟
ج/ سيأتي انه ليس بنجس.

س24/ لماذا لا يكون الماء طاهرا اذا استعمل في فرض؟
ج/ لأدلة سبق بيانها في إجابة سابقة، وهذا نصها: (لهم في ذلك عدة أدلة، منها: حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، فتخصيص الجنب بالنهي يدل على أن استعمال الجنب للماء يؤثر فيه أثرا لا يؤثر فيه غيره، وهذا الأثر إما أن يكون تنجيس الماء أو سلبه الطهورية، والدليل يدل على أن الماء المستعمل لا ينجس فتعين أن يكون الأثر سلبه الطهورية وجعله طاهرا لا طهورا.
ومن أدلتهم ما ذكره ابن المنجا: (لأن الصحابة –رضوان الله عليهم- كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة، ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا من إراقته واستعملوه ثانيا، ولم ينقل عن أحد منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره للوضوء)
وتعليقا على قول السائل: (أدلة الحنابلة) فأنبه إلى أن القول بإثبات الماء الطاهر هو قول جمهور الفقهاء المحققين، كما قال الناظم: (ومنه ما استعمل في فرض لدى * جمهور أهل العلم ممن يقتدى)
قال في الشرح الكبير: (فروي أنه طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك).

س25/ هل الماء الطاهر يتطهر به مثل رجل قايم من نوم اليل وغمس يده بماء قليل هل يصح أن يتوضأ به ؟
ج/ لا يصح أن يتوضأ به.
س26/ أهل الليل في الحديث معتبر أم أنه جريا على الغالب؟
ج/ معتبر، وذلك لأن الحكم تعبدي فلا يقاس فيه النهار على الليل، لأن شرط القياس أن يكون الحكم معروف العلة.

س27/ اذا استيقظ الانسان من نومه وغسل يديه ثم غمسها في ماء وضوئه يكون حكمه كما لو أنه لم يغمسها ويحول الماء من طهور إلى طاهر ...جزاكم الله خير
ج/ إذا كان قد غسلها ثلاثا فلا يؤثر غمسها في ماء الوضوء إلا إذا غمسها لرفع الحدث فعلى ما ذكرناه في الماء المستعمل.

س28/ "ما  مقياس قله الماء وكثرته وهل هناك نسبه معينه في الليترات جزاكم الله خيراً "؟
ج/ القلتان تساوي (200) لتر تقريبا، وبعضهم يزيد على هذا قليلا، وبعضهم ينقص عنه قليلا.

س29/ احسن الله اليكم، ما الفرق بين ما ذكر في فضل ماء امرأة في الماء الطهور و ما ذكر في هذا الدرس اي الماء المستعمل لرفع الحدث ؟ و جزاكم الله خيرا
ج/ للتوضيح سأضرب هذا المثال:
امرأة أخذت قارورة فيها (2) لتر لتتوضأ بها، فاستعملت منها لترا واحد في الوضوء، وجمعت هذا اللتر المستعمل في إناء، بينما بقي في القارورة لترا آخر.
اللتر الذي استعملته وجمعته في الإناء: ماء مستعمل، وهو طاهر لايصح التطهر به للرجل ولا للمرأة.
واللتر الذي بقي في القارورة هو فضل طهور المرأة: يجوز أن تتطهر به المرأة، ويستعمل في كل الاستعمالات ما عدا رفع حدث الرجل.

س30/ ما الفرق بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر جزاكم الله خير وسدد خطاكم
ج/ الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء.
والحدث الأكبر هو موجبات الغسل.
وسنذكر أحكام كلا منهما في بابه لاحقا ان شاء الله.

س31/ "في طبعة الصميعي قوله : كف منوعه ليست مكسورة"
ج/التنوين في هذا الموضع خطأ فليصحح، وقد صححه الناظم –وفقه الله- عند قراءتنا عليه.


عامر بهجت