الأحد، 7 يونيو 2015

إجابات الدرس رقم: (7) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (7) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***

س1/       ذكرت أن ما أصغر من الهرة فهو طاهر وقلت مثل الفأرة أليست الفأرة نجسة بارك الله فيكم .
س2/       هل حل ما دون الهرة على إطلاقه وهل الفأرة طاهرة؟
س3/       هل الفأر ليس بنجس على المذهب لانه أصغر حجما من الهرة؟
س4/       الفارة ألاتعبر نجسة؟
جواب جميع هذه الأسئلة/
الفأرة دون الهرة في الخلقة، فهي طاهرة حال الحياة، أعني ظاهرها، وسؤرها أي: لو شربت من إناء لم تنجسه، بخلاف ميتتها فإن الميتات كلها نجسة إلا ما استثني.
***

س5/       هل بول و غائط القط و ما هو اصغر منه حجما طاهر ؟
ج/ لا، بل نجس، وإنما الطاهر ظاهر بدنه حال الحياة، وكذلك لعابه على ما سبق.
***

س6/       الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا لمس ببدنه شيئا طاهرا هل يجب غسله بالماء؟
ج/ إن كان عليه عرق أو رطوبة انتقلت النجاسة، وأما إذا كان جافاً فلا تنتقل.
***

س7/       هل بدن الحمار الأهلي نجس يجب بعد ركوبه غسل الثياب؟
ج/ المذهب أنه نجس، وإذا ركبه بدون حائل فأصابه من عرقه غسله.
***

س8/       اقتراح : الإشارة إلى الأدلة في الدرس دون تفصيل .
ج/ يصعب ذلك، والله المستعان، ولكن من أشكل عليه دليل مسألة من المسائل، فإما أن يراجع كتاب الروض المربع أو كشاف القناع أو الممتع أو المغني أو الشرح الكبير وسيجد بغيته، أو يسأل في خانة الاستفسارات.
***

س9/       اذا كان انية الفضة و الذهب استعمالها غير جائز للتطهر.فهل يجوز استعمالها للاكل و الشرب?
ج/ لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها لأكل ولا لشرب ولا لغيرهما من الاستعمالات، والحديث ورد نصا في النهي عن الأكل والشرب فيها، ويقاس عليه سائر الاستعمالات.
***

س10/ شيخنا ليتك وأنت تشرح الأبيات ترقمها على شكل مسائل حتى يسهل معرفة مبتدأ المسألة ومنتهاها وكذلك مراجعتها مثل كتاب العدة شرح العمدة
ج/ يصعب تطبيق ذلك على الأبيات، وسأحاول توضيح ذلك فيما يستقبل من الشرح إن شاء الله.
***

س11/ هل يجوز أكل الهرة وبيعها؟
ج/ لا يجوز أكلها، وأما بيعها فمعتمد المذهب جوازه، في المقنع وشرحه المبدع: ((ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد والصقر ونحوهما (في إحدى الروايتين) لما في الصحيح «أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها» والأصل في اللام الملك، ولأنه حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل، والباقي بالقياس عليه، ولأنه لا وعيد في جنسه فجاز بيعه... (والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر) وابن أبي موسى.
أما الهر فلما روى جابر أنه سئل عن ثمنه فقال زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. رواه مسلم وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن السنور» رواه أبو داود) انتهى.
***

س12/ ما حكم سن الذهب؟ ماحكم استخدام الانية الزجاجية التي تسعتمل في تعبئة الخمور ؟
ج/ لا أدري.
***

س13/ شيخنا لو الإنسان علي وضوء ووقع عليه بول الغنم أو الإبل هل يغسله ويصلي أو لايجب الغسل وهل يعيد الوضوء؟
ج/ بول الغنم والإبل طاهر وليس بنجس، تصح الصلاة في الثوب الذي أصابه، ولا يعيد الوضوء.
علما أن النجاسة إذا وقعت على الثوب أو البدن فلا يعيد الإنسان الوضوء إنما يغسل تلك النجاسة.
***

س14/ ما كان حجمه فوق الهرة مما لا يؤكل من الحيوانات يكون نجس العين كنجاسة الكلب؟ فلو -مثلا- لمست أسدا أغسل يدي ؟!
ج/ نعم ما كان فوق الهرة من غير المأكول فإنه نجس، يغسل يده لو مسه وعليه عرق أو بلل أو رطوبة.
وأحذّرك من الاقتراب من الأسد أو لمسه خوفا على حياتك –حفظك الله-
وقد ذكَّرتني –وفقك الله- بهذه القصة التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية حيث قال: (أبو الحسن الزاهد، ويعرف بالحمال، وكانت له كرامات كثيرة، وله منزلة كبيرة عند الناس، وكان لا يقبل من السلطان شيئا، وقد أنكر يوما على ابن طولون شيئا من المنكرات وأمره بالمعروف، فأمر به فألقي بين يدي الأسد، فكان الأسد يشمه ويحجم عنه، فأمر برفعه من بين يديه وعظمه الناس جدا، وسأله بعض الناس عن حاله حين كان بين يدي الأسد فقال له: لم يكن علي بأس. قد كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس)
***

س15/ أنا من طلاب التأصيل الفقهي في عمدة الفقه ، هل تنصحني بحفظ العمدة ، أم أجعلها دراسة فقط ، وأأجل الحفظ لمتن أكثر اعتمادا للمذهب كالزاد أو الدليل ، جزيتم خير .
ج/ إذا كنت قد شرعت في العمدة فأكمل ولا تنتقل، وإن لم تشرع وكنت ستدرس متنا آخر من المتون المذكورة كالزاد أو الدليل فاحفظه، وإن كنت لا تنوي دراسة شيء بعد العمدة فاحفظ العمدة وتوكل على الله.
***

س16/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً ياشيخ وبارك فيك سؤالي هو أين أجد طبعة دار الصميعي للمنظومة علماً أن لدي طبعة دار اليمان فهل تغني عن الطبعة الأخرى والسؤال الآخر بعد الإنتهاء من هذه المنظومة هل هناك إجازات فيها؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجدها عند دار الصميعي، أو لدى المكتب التعاوني بالأحساء بالتواصل مع المشرف.
وأما طبعة دار اليمان فلا تغني أبدا، ولم تعد معتمدة.
وأما بخصوص الإجازة فسوف يُعقد اختبار في المنظومة حفظا وفهما، ويحصل على الإجازة من اجتاز الاختبار –بإذن الله-
***

س17/ شيخنا عرفنا من خلال شرحك أن بول وغائط ودم الحيوانات التي يحرم أكل لحمها أنها نجسة طيب وسؤرها وعرقها؟ وماذا عن الطيور هل هي مثل الحيوانات أم يختلف الحكم فيها؟ ليتك تعطيني ضابط المذهب في هذه المسألة
ج/ الحيوان غير المأكول –طيرا كان أو غيره- على حالين:
الأول: إن كان كالهرة أو ما دونها في الخلقة فهو طاهر عرقه وسؤره.
الثاني: ما كان فوق الهرة في الخلقة فهو نجس: سؤره وعرقه.
***

س18/ احسن الله اليكم، هل غائط ما لا يؤكل لحمه نجس ؟
ج/ نعم.
***

س19/ وهل غائط ما يؤكل لحمه طاهر ؟
ج/ نعم.
***

س20/ كيف يعني حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس إذا كان أكبر من الهرة..هل الحصان نجس؟ يعني بمجرد ملامسته أو الركوب عليه أتنجس ..أرجوا التوضيح
ج/ الحصان مما يؤكل لحمه فلا يدخل هنا، بل هو طاهر.
قالت أسماء «نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة» متفق عليه
***

س21/ هل يقال الزاد على الراجح؟
ج/ نعم متن الزاد مبني على الراجح في المذهب، وقد نص على ذلك في المقدمة.
***


س22/ ولماذا قلنا بنجاسة كل الماء الكثير اذا تغير بعضه ؟
ج/ لا نقول بذلك، جاء في الإقناع مع شرحه كشاف القناع: ((فإن تغير بعضه) أي بعض الماء الكثير (فالمتغير نجس) للتغير (وما لم يتغير منه) فهو (فطهور إن كان كثيرا) لخبر القلتين.
قال في المغني: إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير نجس بالتغير والباقي ينجس بالملاقاة انتهى).
***

س23/ انتشر بين الشباب تربية النمور والفهود والأسود فيقبلها ويمسح عليها وينام على فروها فهل يجب عليه التنظف بعد ذلك لأنها تعتبر نجسة ?
ج/ على المذهب: إذا أصابه شيء من عرقها فهي نجاسة يغسلها، وكذلك إذا لمسها ويده رطبة أو كان عليها بلل.
***

س24/ ماهي المنهجية لحفظ متون المذهب الحنبلي (( للحفظ )) ؟؟
ج/ ابدأ بحفظ النظم الجلي، فإذا أتممته وأتقنته فانتقل إلى أحد المتون واحفظه وادرسه، إما الزاد أو دليل الطالب أو أخصر المختصرات، والمختار منها: هو ما تدرسه منها وترتبط ببرنامج أو درس في شرحه، فلو كنت –مثلا- طالبا في كلية الشريعة والمقرر عندكم الروض المربع فالمرجح والمختار لك حفظ الزاد.
***

س25/ ثانيا: نريد التشجيرات التي تعرض في الدرس بشكل وافي للأبواب .. وجزاك الله شيخنا خير الجزاء
ج/ بإذن الله بعد اكتمالها أجمعها في ملف واحد، وأرفعها على الشبكة.
***


عامر بهجت

الجمعة، 5 يونيو 2015

إجابات الدرس السادس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (06) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***
س1/       هل هناك شرح مطبوع هذا النظم؟
ج/ ليس له شرح مطبوع –حسب علمي- لكن للناظم تعليقات على بعض المواضع في طبعة الصميعي.
***
س2/       أحسن الله اليكم . ذكرتم أن هناك قول آخر للمتأخرين في مسألة ان البول والغائط ينجس مطلقا . فما هو .؟ وأخبرتم أن الغائط هنا المراد به السائل . فما حكم الغائط غير السائل ؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ مذهب أكثر المتأخرين من الحنابلة التسوية بين بول الآدمي وغائطه وسائر النجاسات في كونها جميعا لا تنّجس الماء الكثير إلا بالتغيّر.
وأما مذهب أكثر المتقدمين من الحنابلة فهو التفريق بين بول الآدمي وغائطه وبين سائر النجاسات، فيجعلون البول والغائط المائع (السائل) أو الذائب في الماء منجّسا للماء الكثير ولو لم يتغير ما لم يبلغ حداً الماء الذي لا يشق نزحه: أي يبلغ من الكثرة حداً يشق معه شفط هذا الماء وسحبه،
أما الغائط إذا كان جامدا ولم يذب في الماء فحكمه كسائر النجاسات على القولين، والله أعلم.
***

س3/       هل ريح الجيفة ادا خالطت ماء كثير فى بركة تنجسه؟
ج/ريح الجيفة إذا لم تكن قد وقعت في الماء، وإنما كانت بجواره فأثرت على رائحته لا يتنجس به الماء.
وأما إذا كانت قد وقعت في الماء وغيرت رائحته فإنه ينجس ولو كان كثيرا، والله أعلم.
***

س4/       نريد نبذة عن كتاب المحرر للمجد ابن تيمية وأفضل طبعاته ؟
ج/ ليس لي كبير علم بهذا الكتاب، فراجع المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد 2/741.
***

س5/       لماذا فرق الحنابلة بين العذرة المائعه والجامدة ؟بارك الله فيك
ج/ قال البهوتي في كشاف القناع: (لحديث أبي هريرة يرفعه «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» هذا لفظ البخاري. وقال مسلم «ثم يغتسل منه» وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما: والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك) انتهى.
***

س6/       ما إعراب مثل حدود......؟ ما معنى سمي؟
ج/ أما إعراب (مثل) فقد أثبتت في الطبعتين وقرأناها على الناظم بالنصب، وقد سألت الناظم –وفقه الله- عن إعرابها فأجاب: (يجوز في (مثل)  الرفع على أنه خبر مبتدأ  محذوف أي: وذلك نحو--- ويجوز النصب علي أنه مفعول به لفعل محذوف أي أعني  والأول أشهر_ وكذلك (نحو) في مثل هذا الموضع) انتهى كلامه.
وأما قوله (به سم) أي اجعل عليه علامة على كونه طاهرا لا طهورا، قال في مقاييس اللغة: (الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على أثر ومعلم. ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة).
***

س7/       هل يجوز ان تتخير طالبة العلم من اقوال العلماء ما تطمئن اليه ، وهل يسمى هذا تقليدآ ؟ بمعنى لا تتقيد بمذهب معين ، وإذا لم يكن كذلك فما هو التقليد إذن ؟ وجزاكم الله خيرآ
ج/ يجوز لطالبة العلم أن تقلّد على أحد وجهين:
الأول: لزوم مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، وهو ما يسمى التمذهب، وهو جائز.
يجوز للطالب الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يلتزم المذهب في تعبده لله –عز وجل- في مذهب جمهور أهل العلم، قال القاضي عياض –رحمه الله-: (وقع إجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم)، وقال ابن هبيرة –رحمه الله- واصفا المذاهب الأربعة: (التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به)، وقال ابن فرحون –رحمه الله-: (وقع إجماع الناس على تقليدهم.. واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم)، وقال فضيلة الشيخ أ.د. محمد حسين الجيزاني: (وقد كتب الله الانتشار والذيوع لمصنفات تلك المذاهب: المختصرات منها والمطولات، وصار المسلمون إنما يرجعون إلى هذه المصنفات في التعلم والتعليم والفتوى والقضاء، ويتعبدون الله بما ورد فيها، ومن نظر في سير العلماء –بعد ظهور هذه المذاهب الأربعة- على مر القرون وتصفح أحوالهم وتفقد مناهجهم في العلم والعمل ظهر له دون أدنى ريبة التزامهم بواحد من هذه المذاهب الأربعة وإذعانهم لأئمتها، وقيامهم على بيان الشريعة من خلالها، وكم حصل بهذه المذاهب من البركة والخير والنفع العميم).
والوجه الثاني: أن تقلّد بغير التزام مذهب من المذاهب، مثلا: إذا أشكل عليها شيء سألت عالما من العلماء من أي مذهب، دون تقيّد بمذهب بعينه.
فهذا جائز أيضاً بشرط ألا يكون تنقله لتتبع الرخص، والبحث عما تهواه نفسه، والله –سبحانه- مطلع على سريرته وقصده.
وكذلك لو تمذهبت بمذهب ثم تركت المذهب في بعض المسائل لقناعتها بالقول الآخر فلا حرج عليها، علما أن هذا لا يعد اجتهادا وإنما انتقال من تقليد عالم إلى تقليد غيره.
***

س8/       السلام عليكم ورحمة الله أستاذي الكريم أريد معرفه مقدار القلتين أنا أقراء مقدارها في الشروحات لكن مثلا لو ذهبت لمكان ما وحتجت الى ماء للوضوء مثلا ورأيت كيف أعرف بصريا أن هذا دون القلتين ونفع الله بكم
ج/ بحساب سريع لحجم الماء، فهم يقولون القلتان ملء وعاء عرضه ذراع وربع وطوله ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، فقس ذلك، علما أن الذراع يساوي (50سم) تقريبا، والذراع والربع تساوي (62.5سم) تقريبا.
وإنما قلتُ: (تقريبا) لأن من العلماء المعاصرين من يزيد قليلا أو ينقص قليلا، والذي اعتمده صاحب قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل أن الذراع (48)سم.
***

س9/       السؤال : عرف بعض العلماء الطهور : هو الذي لم يتغير بنجاسة . والمذهب : هو الباقي على أصله . هل في فرق بين التعريفين وإذا كان الفرق فما هو ثمرته ؟
ج/ أما التعريف الأول، فربما يكون مبنيا على مقدمتين:
الأولى: الماء نوعان: طهور ونجس.
الثانية: أن الماء النجس هو فقط: ما تغير بالنجاسة.
وعلى المذهب: هاتان المقدمتان مرجوحتان وغير مسلَّمتين.
فلا يكون التعريف صحيحا على المذهب، والله أعلم.
***


س10/ استفساري للدرس الرابع "بخصوص الماء اذا خلت به المرأة لايكون طهورا والماء اذا خلا به الرجل يكون طهور علاما اعتمد هذا الكلام؟؟
ج/ بينا سابقا أنه اعتمد على حديث الحكم الغفاري، وآثار الصحابة، ولعلكم تراجعون السؤال الأول وجوابه على هذا الرابط:
***

س11/ اذا استيقظ احد من النوم كيف يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ؟ هل يجزئ مرة واحدة بالماء دون صابون او يحتاج الى صابون ؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
ج/ إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فلا بد من غسل كفيه ثلاث مرات بالماء بدون صابون ولا يكفي غسلها مرة.
***

س12/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سؤالي : هل العذرة الغير سائلة تأخذ نفس الحكم ؟ سؤالي الثاني : و عذرة الحيوان الذي لايأكل لحمه ؟ و جزاك الله خيرا
ج/ الحكم مختص ببول الإنسان وعذرته السائلة أو الجامدة إذا ذابت فقط، أما بول الحيوان غير المأكول وعذرته فكسائر النجاسات.
***

س13/ ما المراد بالاستحالة في تطهير الماء النجس؟
ج/ الاستحالة تحول النجاسة عن مادتها كتحولها إلى رماد بالحرق ونحو ذلك.
***

س14/ لو سمحتم شرح هذا بوركتم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني:واختلف اصحابنا في تفسير الخلوة به فقال الشريف ابو جعفر قولا يدل على ان الخلوة هي ان لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره سواء كان رجلا او امراة او صبيا عاقلا لانها احدى الخلوتين فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى
ج/ هذا في ضابط الخلوة بالماء، قيل: ألا يحضرها أحد ممن تنتفي به الخلوة في باب النكاح، ولو لم يشاركها في الوضوء بالماء.
***

س15/ ماذا يقصد المؤلف من التغير ، طعمه أم لونه أم رائحته ؟
ج/ تغير أي واحد من هذه الأوصاف يدخل في التغير المراد.
***

س16/ من خلال قراءتي لالستفسارت السابقة عن الدرس الماضي علمت ان احدهم سال بانه من اصحاب مذهب الامام الشافعي رحمه الله ولم تحبذ له ياشيخنا ان يدرس الفقه الحنبلي قبل اتقان ودراسة مذهبه هذا ما فهمته وانا شافعيه وكذاك اهل بلدي وقد حضرت لك دورة في الفقه في مسجد الثويني والآن انضممت للاخوات وبدأت بحفظ النظم ..فماذا تنصحنى أجزل لك رب الأجر وأثابك
ج/ بداية أحب أن أؤكد على أن دراسة الإنسان على مذهب أهل بلده أولى من غيره، وفي ذلك عدة فوائد:
(1) أن يستفيد منه أهل بلده في التدريس والإفتاء.
(2) ألا يحصل منه إغراب وتشويش في مسائل الفقه يسبب إشكالات عند أهل بلده وربما يصد عن الانتفاع به.
(3) أن يجد في بلده من يتدارس معهم العلم، والفقه.
جاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: "إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟"، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: "إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعيد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة....
وأما بخصوص دراسة مذهب غير مذهب أهل البلد: يؤثر فيه المتغيرات الآتية:
أولا: أمور تتعلق ببلدك:
1.   هل فيه مذاهب أخرى منتشرة ومعمول بها أم مذهب واحد فقط؟
فإن كان في بلدك مذاهب متعددة فلا إشكال حينئذ في دراستك على أي مذهب منها، فمثلا: القاهرة: توجد فيها المذاهب الأربعة في التعليم بشكل ظاهر، فلا إشكال في دراسة المصري لأي مذهب من المذاهب الأربعة وتدريسه.
بخلاف المغرب العربي –مثلا- وموريتانيا فلا يكاد يعرف فيها غير مذهب مالك.
2.   هل ذلك المذهب فيه منتشر في التعليم والقضاء والفتوى ومعمول به؟
فإن لم يكن المذهب معروفا ولا مشهورا، وإنما ينتسب أهل البلد إلى المذهب انتسابا اسميا، فلا يظهر إشكال في دراسة مذهب غير مذهب أهل البلد.
مثاله: جزر المالديف فإنهم شافعية ولكن لا يكاد يوجد في البلد دراسة وتدريس لمذهب الشافعي والذي يعرفونه من مذهب الشافعي مسائل محصورة عليها العمل.
بخلاف أكثر الهند في المذهب الحنفي مثلا، فإنه منتشر في العلم والعمل.
ثانيا: أمور تتعلق بحالك في الدراسة:
1.   هل تجد برنامجا أو درسا تتفقه فيه على مذهب أهل بلدك؟ أو ليس لك خيار إلا الدراسة على مذهب آخر؟
فإن كنت مخيرا بين عدة مذاهب فادرس على مذهب أهل بلدك، وأما إذا لم تكن مخيرا، كشخص من بلد حنفي خالص مثلا رحل إلى المملكة العربية السعودية ودرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فإنه لا يكاد يجد شخصا يدرس عليه مذهب أبي حنيفة، إضافة إلى كونه سيدرس الروض المربع بالجامعة بلا تخيير، أو لم يجد برنامجا أو درسا على المذهب المعتمد عند أهل بلده، فمثل هذا لا يظهر إشكال في دراسته للمذهب الحنبلي، وعليه أن يركز حال دراسته على تحصيل تصور المسائل والدربة في التعامل مع كتب الفقه، ويحسن به أيضا أن يكون له مراجعة ونظر في كتب مذهب أهل بلده أثناء دراسته ويسأل عما أشكل عليه، ليستعد مبكرا، وإن لم يدرس مذهب أهل بلده فإذا رجع إلى بلده لم يتصدر للفتيا وللتدريس حتى يدرس مذهب أهل بلده، أو على أقل الأحوال لم يتكلم في مسألة حتى يراجع فيها كتب المذهب الحنفي ولا شك أن حصيلته السابقة ستساعده على سرعة التعلم لذلك المذهب.
2.   هل ستعود إلى بلدك قريبا وتستقر به؟
فمن كان من بلد حنفي –مثلا- ولكنه لا ينوي الرجوع إلى بلده، والتعليم والفتوى فيه، فلا أرى إشكالا في دراسته لمذهب غير المذهب الحنفي.
3.   هل تتعلم المذهب للفتوى والتدريس؟
فمن كان يدرس المذهب للتعبد ورفع الجهل، ولا ينوي أن يتصدر للتعليم، ولا للإفتاء والخطابة والنفع العام فلا يظهر إشكال في دراسته لأي مذهب من المذاهب الأربعة.

مع التنبه في جميع الأحوال إلى مراعاة ما عليه أهل البلد، وعدم الإغراب عليهم، والله أعلم.
***


عامر بهجت