نوافذ تابعة

الجمعة، 31 يوليو 2015

إجابات الدرس رقم: (102) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (102) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       ما حكم صيام الدهر في المذهب ؟
ج/ صيام الدهر لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يصوم الدهر بما في ذلك العيدين وأيام التشريق فيحرم
الثانية: أن يصوم ما عدا الأيام المنهي عنها فيجوز.
هذا المعتمد في المذهب.
***

س2/       ولماذا قيل بكراهة الجمعة ولم يقل بتحريم؟
ج/ سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : إذا كان الأصل في النهي التحريم ، فلم صار في الجمعة للكراهة ؟
فأجاب رحمه الله : " لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه ، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية " انتهى من " فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ " ( 4 / 161) – ترقيم الشاملة
***

س3/       أستاذ نفع الله بك ماهو أفضل كتب الحنابله في من ناحية الدراسه والترتيب والراجح ..؟ ممكن تفيدونا
ج/ الكتب كثيرة لكن من جهة الترتيب يمكن الاستفادة من كتاب تنبيه الفقيه، في البداية، ثم الانتقال إلى حفظ النظم الجلي، وترتيبه حسن جدا، ثم دليل الطالب.
وأما الترجيح فجل المتون تسير على الراجح في المذهب كالزاد والدليل وعمدة الطالب وغيرها.
***

س4/       شخص يشتغل طوال اﻷسبوع عدا يوم الجمعة فما الحكم فيما لو أفرد الجمعة بالصيام؟
ج/ لا أدري.
***

س5/       ماهو الدليل على كراهية صوم السبت ؟
ج/ الحديث: (لاتصوموا يوم السبت) مع حديث الترخيص في صيامه مع الجمعة.
***

س6/       بارك الله فيك شيخنا وزادك علما اذا وتوفيقا. اذا وافق عرفة او عشوراء يوم السبت هل جاز صيامه منفردا؟
ج/ قال ابن تيمية في شرح العمدة:
فأما إن لم يقصده بعينه, بل صام قبله يوماً [أو] بعده يوماً, أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ [فإنه يصوم] يوم الجمعة دون ما قبله وما بعده, لكن في جملة أيام, أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء, فكان يوم جمعة ونحو ذلك؛ لم يكره؛ فإن النهي إنما هو عن تعمده بعينه: كما قال في رواية حنبل.
وقال في رواية الأثرم, وقد سئل عن صيام يوم الجمعة, فذكر حديث النهي أن يفرد, ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه؛ فأما أن يفرد؛ فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً, فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعة وفطره السبت, فصام الجمعة مفرداً؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة, وإنما كره أن يتعمد, وهذا لم يتعمد.
وقال أيضاً في رواية إبراهيم, وقد سأله عن صوم الجمعة, وهو يوم عرفة, ولا يتقدمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي, إنما أراد يوم عرفة, وإنما نهى عن صوم عرفة بعرفات.
وهذا لما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في صومه إذا صام قبله أو بعده.
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داوود, ومعلوم أن من صام يوماً وأفطر يوماً؛ صام يوم الجمعة, وكذلك من صام يومين وأفطر يوماً, أو من صام يوماً وأفطر يومين.
وقد تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة». لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة.
ولا يكره صوم وحده عن فرض من قضاء أو نذر ونحو ذلك. قاله القاضي.
***

س7/       هل لعادم الهدي ان يصوم الثلاثة ايام قبل يوم عرفة ؟
ج/ نعم له أن يومها قبل عرفة بل هو الأفضل لكن بعد إحرامه بالعمرة، أو بالحج.
***

س8/       في المذهب هل يجب صوم يوم الشك إذا كان الغيم، أو يستحب؟
ج/ صيام يوم الغيم واجب، وليس هو يوم الشك المنهي عن صومه عندهم.
***


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق