نوافذ تابعة

السبت، 7 نوفمبر 2015

إجابات الدرس رقم: (31إ إلى 35) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (31إ إلى 35) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       ما حكم الأذان؟
ج1/        حكم الأذان والإقامة استقر***(فرض كفاية) على من قد حضر
س2/       ما فرق بين تركها تهاونا و تكاسلا؟
ج2/        لا أدري.
س3/       أحسن الله اليكم، هل الخلاف بين اهل العلم في مسألة تارك الصلاة وقع فيمن ترك الصلاة بالكلية او في من يترك الصلاة احيانا ؟
ج3/        فيهما.
س4/       هل الأذان والإقامة فرض على كل جماعة. مثلا لو صلينا في البيت أو الجامعة أو مكان آخر فهل تجبان فرض كفاية على كل جماعة؟ أو هل نقول بل تجب فرض كفاية على مسجد واحد في البلد؟
ج4/        هي فرض كفاية على أهل البلد لا على كل جماعة، فلا يجب على كل جماعة أذان، وإن كان الأفضل أن تؤذن كل جماعة ولو صلوا في البيت أو في الجامعة أو غيرها.
س5/       هل يبقى حكم فرض الكفاية لو تأخرنا على أول وقت الصلاة؟ أو نقول الأذان شرع لإعلام الناس بدخول الوقت و قد فات محله فلا يكون فرض كفاية؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل
ج5/        إن تأخرتم عن أول الوقت ولم يؤذن في البلد فلا بد من الأذان، لكن قال في الإقناع وشرحه: (لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة كأواسط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس)
س6/       ما حكم الأذان للصلاة المقضية؟
ج6/        مستحب قال الناظم: (في سفر وللقضا مما ندب)
س7/       إذا كانت المكافأة تدفع من الرجل الذي بنا المسجد فهل تعتبر من بيت المال ؟
ج7/        لا.
س8/       شيخنا بارك الله فيكم يكثر الآن من الأئمة والمؤذنين وضع نائب لهم ويتفقون فيما بينهم على مبلغ معين فهل هذا يعد من الأجرة المحرمة أو هو داخل في الرزق من بيت المال ؟!
ج8/        لا أدري.
س9/       هل هناك قول لأحد الفقهاء بجواز الآذان و الإقامة للنساء
ج9/        في حاشية الروض لابن قاسم: إن أذنت المرأة  للرجال لم يصح ولم يعتد به، إجماعا، حكاه الوزير وغيره، للنهي عن رفع صوتها، فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة. انتهى، وظاهر كلام الأصحاب لا يشرع لها الأذان مطلقا
س10/ إذا أخطأ المؤذن وتذكر خطؤه أثناء الأذان، ماذا يفعل؟
ج10/  إن كان الخطأ مخلا بالأذان رجع من حيث وصل قبل الخطأ فأتى بالصواب وبما بعده.
س11/ هل يشرع الاذان بالطائرة وكيف نعرف دخول الوقت جزاك الله خيرا
ج11/  يشرع الأذان في الطائرة، وتعرف ذلك بعلامات دخول الوقت من طلوع الفجر وغروب الشمس، والمعتبر في ذلك مكانك لا ما تحته من بلد.
س12/ هل يجزئ اذان السكران للصلاة .او يجب اعادته اذا عرف ان مؤن كان سكران.
ج12/  لا يجزئ.
س13/ لو علم شخص في نفسه أنه أحيانا يقع في الكبائر، فلو طلب منه الأذان فهل يجب عليه الامتناع لكونه علم من نفسه الفسق، أو هل يؤذن و يستر على نفسه و يحتسب الأجر؟
ج13/  في الإقناع وشرحه في شروط المؤذن: (وعدالته، ولو مستورا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه - صلى الله عليه وسلم - وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين قال في الشرح فأما مستور الحال فيصح أذانه، بغير خلاف علمناه. انتهى، وعليه فما لم يكن ظاهر الفسق صح أذانه، والذي يظهر لي أيضًا أن مرادهم باشتراط العدالة أي: في الإجزاء عن فرض الكفاية لا في أصل الصحة والله أعلم.
س14/ - ما ضابط الفسق؟ ومن يحق له أن يحكم على أحد بالفسق، حتى يعاد الأذان إذا صدر من فاسق؟
ج14/  الفسق ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وأما أذان مستور الحال فيصح.
س15/ - ما ضابط الكفاية؟ هل العبرة بالإبلاغ أم بالأداء؟ فلو تصور أن رجلا واحدا أذن (بدون مكبر) في مدينة الرياض فهل يجزئ في الفرض؟ أو هل لا بد من أن يؤذن في كل حي مثلا حتى يغلب على الظن أن معظم الناس قد سمعه؟
ج15/  الظاهر أن المطلوب هو حصول الإعلام في عموم البلد لا وصول الأذان إلى أذن كل شخص، قال في الإقناع وشرحه: ((ويكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم) لأن المقصود بالأذان الإعلام وقد حصل.
وفي المستوعب: متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة (ويكفي بقيتهم) أي: بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد، بحيث حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الأذان من كل فرد وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد لكن يقيم لكل جماعة واحد.
(فإن لم يحصل الإعلام ب) أذان (واحد زيد بقدر الحاجة) ليحصل المقصود منه يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان واحد) قاله في الفروع (ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية وإلا أقام من يكفي كما في المنتهى
س16/  هل يستثنى من شرط دخول الوقت أذان الجمعة أيضاً على المذهب؟
ج16/  لا،  مع مراعاة أن وقت الجمعة عند الحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمح.
س17/ والأذان الأول للجمعة إذا كان قبل الوقت عند غير الحنابلة؟
ج17/  لا أدري.
س18/ وهل يستثنى أذان الفجر عند غير الحنابلة؟
ج18/  لا أدري.
س19/ وكيف يتحقق المقصود من الأذان إذا كان قبل وقت الفجر بساعات؟ وإذا لم يتحقق غالبا فهل أدي الفرض؟
ج19/  يصح في الفجر بعد نصف الليل، ويسقط به فرض الكفاية، وأما تحقق المقصود، فيمكن معرفة الوقت بغير صوت المؤذن، والله أعلم
س20/ هل يلغى استحباب كون الأذان من علو إذا استعمل اللاقط والمكبر نظرا لعدم تأثير العلو على إيصال الصوت في هذه الحالة؟ أو نقول بالاستحباب للاتباع؟
ج20/  لا أدري، ويمكنك الاطلاع على بحث: (أثر مكبرات الصوت على سنن الأذان) للشيخ د. عبدالحميد المشعل وهو منشور على الشبكة.
س21/ عدم اشتراط دخول الوقت في أذان الفجر هل هو مقصور على الأذان الأول أم الثاني؟
ج21/  الأذان بعد نصف الليل مجزئ ولو لم يأت بآخر بعد طلوع الفجر.
س22/ حكم من يؤذن ويقول عند الشهادة .. اشهد الا إله هيلا الله عند نطقه بها كما تفهم من سماع صوته . فهل يمنع من الاذان ؟
ج22/  يمنع من الأذان.
س23/ احيانا يتقدم الاذان عن وقته لصلاة المغرب هل يشرع لمن صام ذلك اليوم اعادة صومه
ج23/  إذا أفطر قبل غروب الشمس خطأ في صوم فرض فعليه القضاء.
س24/ . اذا دخلت في صلاة تحية المسجد و قامت الصلاة في اثناء الركعة او السجدة .هل اتم صلاتي او التحق بالمكتوبة بعد الاقامة .
ج24/  تتمها خفيفة إلا إن خشيت فوات الجماعة فاقطعها.
س25/ هل استحباب إجابة الإقامة مجمع عليه عند المذاهب الأربعة؟
ج25/  لا أدري.
س26/ هل هناك دليل ناهض في استحباب القيام عند قد قامت ولعل القيام عند رؤية الامام هو الذي ورد به الدليل نرجو منكم الإفادة
ج26/  نعم آثار الصحابة، ومذهبنا حجية قول الصحابي وفعله بشروط، وأما الحديث (لاتقوموا حتى تروني) فقد أخذ به الأصحاب، فقالوا: إن لم ير الإمام فلايقوم حتى يراه، وإن دخل قبل (قد قامت) فيقوم عند (قد) جمعا بين الدليلين.
س27/ هل قول صدقت و بررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم هو الراجح في المذهب
ج27/  نعم.
س28/ ذكرت بارك الله فيك سؤال عن العبادة التي تصح من الصبي غير العاقل ولم تذكر الجواب وأظنه والله اعلم الدعاء
ج28/  الحج يصح من الصبي غير المميز، والوقوف بعرفة يصح بغير نية.
س29/  - هل يستحب عند الحنابلة بعد الأذان: الصلاة على النبي ورضيت بالله ربا
ج29/  لا أدري.
س30/  -هل إجابة المؤذن نفسه مستحبة عند المذاهب الأربعة؟
ج30/  لا أدري.
س31/ - أما السؤال المطروح في الدرس فيصح الحج من غير المميز ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. ألا يمكن أن نقول إن الزكاة تصح أيضاً لأنها وجبت في المال بغض النظر عن مالك المال من حيث التمييز؟ أم نقول إن هذا خارج الموضوع لأن غير المميز الذي أديت عنه الزكاة لا يقوم بالعبادة بل يؤجر من أداها عنه؟
ج31/  لا أدري.


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق