نوافذ تابعة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2015

إجابات الدروس من 36 إلى 40 من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدروس من 36 إلى 40 من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       حكم الصلاة في المقبرة.
ج1/        لاتصح.
س2/       هل القول ببطلان الصلاة في المواضع المنهي عنها من المفردات؟
ج2/        في الإنصاف: قوله (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال في الفروع: هو أشهر وأصح في المذهب، قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب، وهو من المفردات.
س3/       هل فيه دليل على عدم صحة الصلاة في المجزرة؟ ام انه القياس على المقبرة والحمام .
ج3/        حديث: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق» وفيه ضعف.
س4/       محلها أليس الأولى أنها بفتح الحاء ؟
ج4/        المحل معنى المكان يجوز فيه فتح الحاء وكسرها، كما في: مشارق الأنوار 1/195، المطلع ص279، المصباح المنير ص147، واختير ضبطها بالكسر هنا لمناسبة القافية.
س5/       من صلى في ارض مغصوبة فهل نبطل صلاته؟
ج5/        صلاته لا تصح.
س6/       فضيلة الشيخ: نرجو منكم شرحا لأركان الصلاة وبيان ما زاد عن حديث مسيء الصلاة...والتحقيق في ذلك...مع الترجيح ...ويكفي في الترجيح ذكر نقل ترجيح العلماء المحققين جزاكم الله خيرا
ج6/        هذا يحتاج إلى كتاب مستقل.
س7/       وفقك الله يا شيخ ونفع الله بك والله اني استفيد منك كثيرا يا شيخ نريد متن في اللغة العربية وهذا للمرة الثانية أطلب ذلك من فضيلتكم
ج7/        وإياك، ولست متخصصًا، فاطلبوا ذلك من المتخصصين.
س8/       هل تصح صلاة من صلى على أرض غصبها غيره؟ ولو علم ذلك بعد الفراغ من الصلاة؟
ج8/        لا تصح، وأما الجاهل فقال في الإقناع وشرحه: (وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلا) كونه غصبا (أو ناسيا كونه غصبا) صحت لأنه غير آثم.
س9/       احسن الله اليكم، هل قارعة الطريق هو الطريق المسلوك ؟
ج9/        نعم، قال في الإقناع: هو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا.
س10/  هل قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم في الصلوات السرية ؟
ج10/  سنة لا ركن.
س11/ الصلاة عند السيارة الواقفة في الطريق ( الشارع ) هل هي باطلة ؟
ج11/  لا أدري.
س12/ هل تصح صلاة المكتوبة في الطائرة؟
ج12/  لا أدري.
س13/ بارك الله فيك يا شيخ ارجو توضيح صيغة التشهد الاخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ج13/  التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
س14/ أحسن الله إليكم ما معنى أن أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أما الصلاة الابراهيمية فهي ليست ركن ؟ هل معناها ان المصلي اذا صلى على النبي فقط دون ذكر كما ( صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ... ) فإن هذا جائز ؟
ج14/  نعم، قال في الإقناع وشرحه: ((والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (اللهم صل على محمد)
س15/ ذكرتم أن التشهد الأخير ركن ( يراد به الصلاة الابراهيمية) ثم فصلتم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وبقية التشهد سنة، أليسا هما مجموع التشهد الأخير الذي ذكرتم أنه واجب؟ لم افهم المراد حبذا التوضيح.
ج15/  ليس كذلك، التشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، ولكن الركن منها هو أصل الصلاة، وأما الإتيان بالصيغة التامة فهو سنة، قال في الإقناع وشرحه: ((والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (اللهم صل على محمد)
س16/ ما ذا يقصد الناظم حفظه وحفظك الله بقوله والحمد في البيت الثالث من واجبات الصلاة وهنّ تكبيرات الانتقال والحمد
ج16/  (الحمد والتسميع) أراد بهما واجبا واحدا وهو قول: (سمع الله لمن حمده).
س17/ لماذا المأموم يقول ربنا ولك الحمد في أثناء انتقاله لا بعد أن يستتم قائما كالإمام والمنفرد؟
ج17/  قال ابن قدامة في الكافي: (وموضع ربنا ولك الحمد، من حق الإمام المنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه).
س18/ بالنسبة لرفع اليدين وترابطها مع القول قبل أو بعد أو مقارن به؟ وجزاك الله خيرا
ج18/  قال في الإقناع وشرحه: ((ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه) أي: الرفع (مع انتهائه) أي: التكبير لما روى وائل بن حجر أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبير» ولأن الرفع للتكبير، فكان معه)
س19/ في قول ( سبحان ربي العظيم ) الواجب مرة واحدة وذكر العلماء ان أكثرها ٩ فهل هناك دليل على ذلك ؟ وهل يجوز الزيادة على ذلك ؟
ج19/  لا بأس بالزيادة على تسع، ولا أعرف من الذي قال أكثرها تسع.

عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق