نوافذ تابعة

الجمعة، 29 يناير 2016

إجابات الدرس رقم: (143 إلى 148) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (143 إلى 148) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       ما علة جعل البيع المعلق من البيوع الفاسدة المفسدة للعقد؟
ج1/        لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والتعليق هنا يمنعه.
س2/       لماذا نقول عن الخيار أنه اختيار الفسخ أو الإمضاء ؟! ألا يكفي أن نقول اختيار الفسخ لأن المراد من البيع الإمضاء والفسخ هو الطارئ
ج2/        التعبير صحيحان، ولا مشاحاة.
س3/       السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم لم أفهم المسألة الأخيرة وهي التصرف في المبيع قبل القبض!
التصرف في المبيع قبل القبض لم يتضح ضابطه
ج3/        أعد استماع الدرس، أو استمع لشرحها في الدقيقة 13:06 من هذا الفيديو، ففيها شرح أوسع.
س4/       لماذا تم قصر جواز التصرف على كل موزون ومكيل ومعدود و مذروع و لم تدخل السيارة ونحوها كالجوال المحدد ماهي العلة في ذلك
ج4/        أنه يحتاج إلى حق توفية لنقل الضمان إلى المشتري، والخراج بالضمان والغرم بالغنم، فلما كانت هذه السلع لم تتعين للمشتري وتحتاج إلى توفية وتعيين للمشتري لينتقل الضمان إليه لم يجز أن يتصرف فيها حتى ينتقل ضمانها له.
كما أنها لو تلفت قبل القبض لم يتحمل الخسارة فلا يجوز له البيع والربح فيها.
س5/       ذكرتم حفظكم الله أن الكيل والموزون والمعدود و المذروع قبضه بكيله وعده. الخ لكن لو كان التمر مثلا في محل كما هو الواقع الان في أكياس أو علب وقال سأشتري كيسين من نوع السكري ثم دفع الثمن ولم يعينها فهل يعد قبضا أو لابد من تمييز ما يخصه من أكياس أو علب
ج5/        لايعد قبضا قبل تمييزها وتعيينها، فإذا تعينت له جاز التصرف فيها قبل القبض فالتعيين في حكم القبض هنا.
س6/       ذا باع صاعا من تمر رديء أو أقل جودة بتمر جيد هل يدخل في الربا أو باع مثلا سكري بخلاص أو سكري بتمر شقراء ونحوه فهل اختلاف النوع كاختلاف الكم؟
ج6/        نعم يجري الربا ولا يؤثر اختلاف الجودة أو النوع بل لا بد من تماثل المقدار ولو اختلفت الأنواع أو الجودة.
س7/       لماذا لم يذكر الناظم ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة فيما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وفيما يضمنه البائع قبل القبض، وكذا الثمر على الشجر؟ أليس مذهب الحنابلة على ذلك؟
ج7/        لم يذكر لك لاختصاره، والمذهب ما ذكرته بوركت.
س8/       هل يشترط مع القبض الحيازة فيشترط لبيع السيارة قبضها ونقلها عن مكانها
ج8/        القبض مرجعه العرف فيُسأل أهل الخبرة والعرف عن قبض السيارات.
س9/       ألا يجب حيازة المبيع بعد قبضه ونقله إلى رحله قبل التصرف فيه بالبيع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم التجار بذلك؟!
ج9/        وردت أحاديث عامة وأحاديث خاصة، وأحاديث مطلقة وأخرى مقيدة، والحنابلة يرون أن العموم مخصص، وقصروا الحكم على ما ذكرناه، وفي المسألة خلاف مشهور.
س10/ السؤال : الآن كل من التمر والبر والزبيب صارت وموزونة، فهل كيلو التمر بكيلو التمر مثل حكم صاع التمر بصاع التمر؟ جزاكم الله خيرا
ج10/  لا يجوز بيع المكيل –كالتمر- بجنسه إلا كيلا، فلا يجوز بيع كيلو تمر بكيلو تمر إلا إذا عُلم تساويهما في الكيل.
س11/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أوليس هنالك فرق بين ربا النسيئة وربا النساء ؟؟؟
ج11/  لافرق بينهما في كتب الحنابلة.
س12/ اقترح تضمين الأحكام شيئاً من العلل والحكم
ج12/  اقتراح حسن، سنسعى في تطبيقه بما لا يفضي بنا إلى التطويل.
س13/ ما معنى فما انحظل
ج13/  الحظل: المنع، و(ما انحظل): ما مُنع.
س14/ السلام عليكم شيخنا الكريم و لكم جزيل الشكر على ما تبدولونه من جهد في تعليمنا عندى سؤال يخص التورق و العملة. حيث اتفق مع احد التجار بان احول له الدولار على حسابه فى الصين و اخد عملة فى بلدي  الاصلى (بلد التحويل هو غير بلدى الاصلى) عندما ارجع الى بلدى عادة فى فصل الصيف -اخد مستحقاتى منه. مع العلم ان سعر الصرف نتفق عليه يوم التحويل وليس  يوم الصرف.
ج14/  إذا كنت تحول له بالدولار وتأخذ بعملة أخرى فيجب التقابض والتماثل إذا كان على سبيل البيع، وأما إذا كنت تقرضه فإنه يرد لك القرض بنفس العملة (الدولار) ولا يجوز أن تتفقا على سعر صرف يوم القرض ولا على  أن يكون السداد بعملة أخرى، لكن إذا جاء وقت السداد فيجوز أن تتصالحا على السداد بعملة أخرى بشرط أن يكون بسعر الصرف يوم السداد ولا تتفرقا إلا بعد القبض في المجلس.
س15/ ما الفرق بين النقد والذهب والفضة لأن المذهب استثني النقد في النسا ولم يستثني الذهب والفضة فهل هناك فرق بينهما؟
ج15/  النقد في زمانهم هو الذهب والفضة، فلا يظهر لي فرقًا.
س16/ السلام عليكم جزاكم الله خيراً سؤالي عن معاملة في البنوك تسمى القرض وهي في الحقيقة تورق هل تجوز يعني هل يجوز ان اتعامل بها وهل هناك شروط لصحة المعاملة؟
ج16/  التورق المصرف فيه قرار للمجمع الفقهي بعدم الجواز فليراجع.


عامر بهجت

الثلاثاء، 26 يناير 2016

إجابات الدروس: (139- 142) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدروس: (139- 142) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***
س1/       هل يجوز الشراء من الشخص الذي يﻻحظ عليه عدم الرشد في التصرف بماله؟
ج1/        لا أدري
س2/       هل حفظ الأبيات أمر إلزامي؟
ج2/        نعم في البرنامج لابد من حفظ الأبيات بل هو الهدف الأساس من البرنامج.
س3/       انا مبتدئ ولم احفظ الدروس السابقة هل احفظها ام ابتدئ من هنا؟
ج3/        بل ابدأ معنا من هنا، ثم عد إلى السابق فاحفظه بعد ذلك.
س4/       "لماذا لم يكتب البيت الاول معا هذا الدرس وهو مهم معه وهو:
 تبادل المال او المنفعة
بمثله ولم يكن مؤقت"
ج4/        لأنه شُرح في الدرس الماضي، وهو آخر درس في المرحلة السابقة.
س5/       "مايذكره الشيخ سدده الله هو معتمد المذهب؟"
ج5/        نعم.
س6/       "وصيغة و""كله"" معهود ؟ او ""كلها"" كما ذكرتم في الشرح ؟ على ايٍ يعود الضمير ؟ "
ج6/        كله، وما في الشرح سبق لسان ووهم.
س7/       "ما الفرق في التعريف بين البيع والقرض ؟ ألا ينطبق التعريف المذكور في سؤال 2 على كليهما (أي البيع  والقرض) حيث لم يقيد التعريف بكونه مؤبدا  لذا أشكل علي اﻷمر فحبذا ايضاح الفرق بينهما جزاكم الله خيرا "
ج7/        قد ينطبق فعلا.
س8/       السؤال الثاني لم يخرج القرض وﻻ الربا؛ فما تعريف الربا و القرض؟
ج8/        القرض هو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله.
أما الربا, فهناك ربا في البيوع و ربا في الديون.
أما في البيوع فهو تفاضل في أشياء و نساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
و أما في الديون فيمكنك ضبط معناه بما يروى أن كل قرض جر منفعة فهو ربا
س9/       "لم افهم كلمة  رسم معناها هنا في البيت.
ج9/        أي عُرف وجعل رسما وتعريفا يدل على البيع.
س10/ ما أفضل طبعة متوفرة في المكتبات للمتن؟ جزاكم الله خيرا.
ج10/  طبعة الصميعي، والطبعة التي ننشرها أفضل منها.
س11/ "اشتريت سيارة من الوكالة قبل ارتفاع أسعار البترول بإسبوع ودفعت حقها كاملاً لكني لم اكمل إجراءات الاستلام وبعد أسبوعان راجعت الوكالة كي استلمها فأخبروني ان سعرها قد ارتفع وعلي دفع الفرق
الم تتم عملية البيع بدفعي لكامل المبلغ قبل ارتفاع ثمنها، ام الاستلام كان شرطاً ؟"
ج11/   الوقائع الشخصية يستفتى فيها أهل العلم، أما من جهة التعليم، فإن كان الأمر كما ذُكر في السؤال من حصول التعاقد ودفع الثمن والتفرق من المجلس فليس لهم حق في رفع الثمن ولو لم تسلّم السلعة.
س12/ هل سؤال الحفظ يكونادائما  من الدرس السابق ؟
ج12/  بل يكون في نفس الدرس.
س13/ "نحفظ الأبيات: كيف يكون التسميع؟
ج13/  التسميع من خلال:
(1)           موقع المتون بالمسجد النبوي لمن أحب.
(2)           أو مع أي شخص.
(3)           ومن خلال الإجابة عن سؤال الحفظ.
(4)           ومن خلال الاختبارات التي نقيمها.
س14/ هل الضرائب من المنفعه..؟؟
ج14/  لا أدري.
س15/ ما صور البيع التسعة وما حكمها؟
ج15/   عندنا العين و الدين و المنفعة. فالبيع لكل واحد منها بآخر يعطيك الصور التسع.
1)   بيع عين بعين
2)   بيع عين بدين
3)   بيع عين بمنفعة
4)   بيع دين بعين
5)   بيع دين بمنفعة.
6)   بيع دين بدين [مع قبض أحد العوضين في المجلس]
7)   بيع منفعة بعين
8)   بيع منفعة بدين
9)   بيع منفعة بمنفعة
و كلها جائزة إلا بيع الدين بالدين فلابد فيه من قبض أحد العوضين في مجلس العقد.
س16/ هل لشروط البيع كلها دليل من النصوص  أو لا ؟
ج16/   يمكن الاستدلال لكل منها بالنص و لو لم يكن في بعضها النص صريحاً, لكن يستفاد منه. و بإمكانك أن تراجع أول كتاب البيع في منار السبيل.
س17/ هل يجوز بيع كلب الحراسة او كلب الصيد ؟
ج17/   لا يجوز.
س18/ "إباحة النفع مطلقا، هل يجوز بيع كلب معلّم للصيد أو الحراسه؛ بيع الميتة للمضطر ؛ وهل يأثم المشتري للميتة إذا كان مضطراً وكذلك مشتري الكلب للصيد ولو لم يكن مضطر للصيد مثلاً؟"
ج18/   لا يجوز بيع الكلب مطلقاً و لا يصح البيع.
و لا يجوز بيع الميتة و لا أي جزء منها للمضطر.
س19/ من الذي تلزمه الجمعة ؟ وما حكم البيع بعد النداء اذا لم تلزم المشتري دون البائع او كلاهما ؟
ج19/   "الذي تلزمه الجمعة" يراجع من الدروس السابقة.
لا يصح البيع و لا الشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه الجمعة و لو كان الذي تلزمه الجمعة أحد العاقدين. و كره البيع و الشراء للآخر الذي لا تلزمه.
س20/ "سلمك الله بيع الاراضي في العاب الجوالات بحيث يتعهدها صاحبها لسنة مثلا ثم يبيعها لغيره ماحكمه؟
ج20/   ما فهمت السؤال.
س21/ " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  أحسن الله إليكم  سؤالي : إذا كان البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة يقتضي الفساد والذي ذكرت أن الملكية لا تنتقل للمشتري ، والمال لا ينتقل للبائع ، وكان البائع والمشتري يعلمان الحكم  فهل يعني ذلك أن تصرف المشتري في السلعة غير صحيح وكذلك بالنسبة للبائع  "
ج21/   و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته. نعم, لايصح التصرف.
س22/ "من المعلوم أن البيع ينعقد بصيغة قولية أو فعلية. ولماذا وجد اختلاف في بيع المعاطاة مع أنه عند التأمل يدخل في الصيغة الفعلية؟ "
ج22/   إذا كان قصدك بالاختلاف هو الخلاف بين العلماء, فلأن بعض العلماء لا يرون انعقاد البيع بصيغة فعلية أصلا.
س23/ "س / شخص فعل أحد المحرمات التي ذكرت بالدرس ولم يكن يعلم الحكم.. أو كان يعلم ثم تاب..  ما حكم المال الذي جناه من هذه البيوع المحرمة؟  هل يجوز له التصرف بها؟ "
ج23/   لا أدري.
س24/ متى يحرم بيع المسلم على اخيه المسلم ؟ بعد تسليم الثمن وقبض المبيع ؟ ام بعد الاتفاق الشفهي وقبل التسليم ؟
ج24/   هناك سوم على سوم, و هو قبل انعقاد البيع, و يحرم أن يسوم على سوم أخيه مع حصول رضا البائع صريحاً. و هناك بيع على بيع, و يحرم زمن الخيارين أي خيار المجلس و خيار الشرط. و لا يحرم بعد مضي الخيار و لزوم البيع لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن.
س25/ "بالنسبة لمسألة بيع العينة  إن باع حسن  السيارة لأحد  غير سعيد صاحب معرض السيارات بأقل من 100 فهل يعتبر بيع عينة واذا باعها بسعر أعلى من 100 الف فما هو  الحكم؟ "
ج25/   هذا ليست عينة, و تسمى بالتورق و هو جائز إلا أن يكون هناك اتفاق بين صاحب المعرض و الشخص الثالث المشتري، وأما لو باعها نقدا بأعلى مما اشتراها به مؤجلا فليست عينة كذلك.
س26/ "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم  سؤالي أن بعض الشركات والمحلات نشتري منها أثاث ولا نشترط التوصيل والتركيب في العقد لإن من العرف أنهم يوصلون السلع ويركبونها ، فهل يجوز لهم عدم التوصيل والتركيب ؟  "
ج26/  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فلا أدري.
س27/ "هل بيع الغرر محرم بإطلاق ؟ أم له ضوابط لابد توفرها؟ شكر الله لكم"
ج27/   هو محرم في الجملة, و يخرج بعض الصور التي فيها غرر يسير, أو الغرر الذي لا يمكن التخلص منه لدعاء الضرورة له كشراء البطيخ و لا تعلم هل داخله طيب أو لا, أو شراء البرتقال و ما أشبه ذلك، وكالغرر الحاصل في غير المقصود بالعقد أصالة كبيع الشاة الحامل مع الجهل بحملها.
س28/ لماذا بيع  العينة   وسيلة الى  الربا
ج28/   لأنه في النتيجة سيذهب المشتري من المعرض و في يده 90 ألف و عليه دين 100 ألف. فكأنه استقرض 90 ألف بشرط أن يرد 100 ألف.
س29/ "السلام عليكم بالنسبة لشروط جواز الثمر قبل صلاحة بيع الثمر لمالك الاصل اليس عند البيع عندما أبيع السلعة جميعها تنتقل الى المشتري الا عند الاشتراط اقول له بعتك النخلة  بشرط الثمر لي ثم عند نضجة ابيعك اياه؟؟ هذا ما اشكل علي هل يجب الاشتراط ام لا ؟ وجزاكم الله خيرا"
ج29/   و عليكم السلام
هناك أشياء تدخل في بيع الأصل و هناك أشياء لا تدخل. و يعرف بعضها بالنص و بعضها بالعرف. وجاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع". و علم من ذلك أن الذي يشتري النخلة بعد تشقق الطلع يشتري النخلة و ليس الثمرة إلا أن يشترط.
فإن اشترى النخلة دون الثمرة ثم اشترى الثمرة بعد ذلك فلا بأس لأنها تباع لمالك الأصل.
س30/ "مسألة العينة ؟؟ اليست مثل شراء اﻷسهم من البنك بغرض بيعها واﻹنتفاع بالمبلغ . بحيث توكله يبيعها لك في سوق اﻷسهم"
ج30/   هذا ما يسمى بالتورق المصرفي، وليس من العينة، أما من جهة حكمه ففيه بحث، وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي فليراجع.
س31/ "هل يشترط في تحريم بيع العينة ان تبقى عند البائع الاول والايستخدمها المشتري الاول؟؟ ام انه يصدق بيع العينة ع السلعة حتى لو استخدمها المشتري الاول ؟ او خرجت من المعرض؟"
ج31/   الاستخدام إن حصل به تغير صفتها تغيرا معتبرا، ثم باعها بعد ذلك فليست من العينة لبعد احتمال التواطؤ.
س32/ ما علة جعل البيع المعلق من البيوع الفاسدة المفسدة للعقد؟
ج32/   الغرر و لأنه عقد معاوضة فلا يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
س33/ لماذا نقول عن الخيار أنه اختيار الفسخ أو الإمضاء ؟! ألا يكفي أن نقول اختيار الفسخ لأن المراد من البيع الإمضاء والفسخ هو الطاريء
ج33/   لأنه حقيقة يختار بين الاثنين, و لا مشاحة في الألفاظ هنا.

الإجابة مشتركة بين:
عامر بهجت وجمبلاط الشركسي
ومراجعة من عامر بهجت