نوافذ تابعة

الجمعة، 5 فبراير 2016

إجابات الدرس رقم: (149 إلى 154) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (149 إلى 154) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       سؤال يا شيخ! لماذا السلم لا يحدد عينه فقط وصفه !؟
لماذا السلم لا يصح في الأشياء المعيّنة؟
ج1/        البيع يصح في المعين والموصوف
وأما السلم فهو نوع محدد من البيوع يكون على المعدوم والأصل أن البيع لايكون على معدوم وجاز في السلم، وخف الغرر فيه بكونه على موصوف لا على معين، توضيح:
لو قلت أبيعك تمر هذه النخلة الذي لم يظهر أصلا لكان هذا بيع معدوم، وفيه غرر كبير إذ يحتمل أن النخلة لاتثمر أو تتلف ....
أما لو بعتك تمرا بالأوصاف لا بالتعيين فإنه لا غرر إذ المعقود عليه ليس شيئا معينا فيخشى تلفه أو هلاكه.
س2/       طيب ما حكم القرض من البنوك بحيث إني اقترض مثلا مئة ألف واسترجعه مئة وعشرون ألف بعد خمس سنين
ج2/        ربا محرم.
س3/       السلام عليكم شخنا. رجل عنده كوبونات صالحة في محل محدد و معين للاستفادة منها -يشترى بها ما يشاء من دلك المحل-  قيمتها 1000 ريال فهل يجوز ان يبيعها ب 800 ريال نقدا؟ لا ن النقد يمكن استعماله حيث ما شئت اما الكوبونات فهي لمحل محدد
ج3/        ليس هذا ربا، لكن هل يسلم من الغرر، لا أدري.
س4/       بارك الله فيك يا شيخ هل البنوك في الوقت الحالي ربويه
ج4/        فيها بنوك ربوية، وما أكثرها، وفيها بنوك غير ربوية.
س5/       ما الحكمة في تحريم ربا القرض؟
ج5/        الحكم كثيرة، منها أنه استغلال لحاجة الفقير، ومنها أنه ربح ما لم يضمن، ومنها أنه ظلم، ومنها مفاسد أخرى، و(أحل الله البيع وحرم الربا).
س6/       ما المقصود بعقد موصوف في الذمة هل المراد به فقط مبيع غير محدد بعينه فقط بأوصافه فقط وددت التأكد من فهمي
ج6/        موصوف أي تذكر أوصافه، في الذمة: أي غير محدد بعينه بل يتعلق بذمة البائع.
س7/       ما صور السلم المعاصرة من المعاملات المصرفية؟
ج7/        لا أدري.
س8/       الاجابة علي. سؤال كل ما يصح. بيعه يصح ااقراضه اعتبرتها خطاء لان العبارة لم تتم بقول الا الانام.
ج8/        إذن فهمك صحيح، ويعدل السؤال بإذن الله.
س9/       سؤال: شيخنا الفاضل -حفظكم الله  انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء بعده بالاشتراك سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج9/        المفتى به عند مشايخنا تحريم هذا التسويق الشبكي، وهو ظاهر.
س10/ إن اقترض شخص كتاب ورد قيمته للمقرض ألا يكون ذلك كشراء الكتاب ؟
ج10/  يختلفان في القصد.
س11/  ما الفرق بين معرفة القدر والوصف في القدر ما دام أنهما شرطا واحا أم هما شرطان مستقلان عن بعض؟
ج11/  الأولى اعتبارهما شرطان، فالقدر مثل (10كيلو)، والوصف مثل: (سكري جيد).
س12/  كيف يكون اقتراض اﻷعيان للانتفاع بها ككتاب مثلا ثم رده فإن رده بعينه بعد الانتفاع به صار عارية وإن رد قيمته صار شراء فلم أفهم كيف يقترض كتاب أو سيارة ويرد بدلها أي كيف يكون اقتراض اﻷشياء العينية غير اﻷموال ؟
ج12/  يكون ذلك بنية القرض، ويختلف عن البيع بأمور: منها أنه يكون بالقيمة دون ربح، ومنها: ما يترتب عليه من الأجر، ومنها: النية، ومنها: أنه يكون حالا، لا مؤجلا.
س13/ السلام عليكم شيخنا حفظكم الله وزادكم من فضله. عندي سؤال فيما يخص الذهب .حيث ذهبت للصائغ واستبدلت قطعة ذهب بعد وزنها و تقدير قيمتها بالسعر الحالي للذهب واشتريت قطعة اخري من عنده و زادني فرق السعر .هل هذا ربا?
ج13/  إذا بادلت ذهب بذهب ومبلغ نقدي فلايجوز، وأما إذا بادلت الذهب بورق نقدي ثم اشتريت بالورق النقدي ذهبا جاز.
س14/ هل يرد المقرض للمقترض الفرق بين رهن و دين ان كان الرهن أغلى قيمة.
ج14/  نعم يرد الزائد على ثمن بيع العين المرهونة للراهن.


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق