إجابات الدرس رقم: (103) من دروس النظم
الجلي في الفقه الحنبلي
***
س1/
هل لو قال الناظم: يبطله الوطء كذا الخروج من مسجده لغير حاجة تعن أصح من
قوله ضروره؟
ج/ الظاهر نعم، لأن الخروج لحاجة يجوز ولا يختص الحكم بالضرورة.
***
س2/
هل شرط يكون المعتكف بالغا ؟
ج/ لا لكن يكون مميزا.
***
س3/
هل يجوز الاعتكاف لحظة ؟
ج/ أما لحظة فلا، ولكن يصح بأقل ما يطلق عليه مكث، جاء في الإقناع وشرحه: ((وأقله)
أي: الاعتكاف (ساعة) قال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا: ما يسمى به
معتكفا لابثا قال في الفروع: ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة
لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره اهـ وقال الزركشي: وأقله أدنى لبث اهـ وقول
المصنف بعد: ولا يكفي عبوره، يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة وقد حكيت
كلامه في حاشية المنتهى).
س4/
بعض المساجد عندنا في بلاد الشام يكتبون عبارة نويت الاعتكاف في المسجد
ما دمت فيه فهل العبارة صحيحة؟
ج/ لا أدري.
س5/
وهل يصح الاعتكاف في غير شهر رمضان ؟ وجزاكم الله خيرا ؟
ج/ نعم يصح.
***
س6/
ما هى اقل مدة زمنية يكون الاعتكاف فيها صحيحا مثلا اجلس ساعتين فى المسجد
بنية الاعتكاف هل هدا صحيح.
ج/ ساعة أو ساعتين يصح، وقد سبق أنه يصح بما يعتبر مكثاً.
***
س7/
بارك الله فيكم شيخنا هل طهارة مما يوجب غسلا شرط من شروط الاعتكاف؟
ج/ نعم.
***
س8/
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل واثابكم الله لما لم يذكر الناظم في هذا النظم
أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام؟
ج/ لعله نسيه أو تركه اختصارا.
***
س9/
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان؟ وهل للاعتكاف في
رمضان فضل خاص؟
ج/ لا أدري.
***
س10/ السلام عليكم جزاك الله خيراً ياشيخنا
هل يكفي كتاب الشرح الممتع لابن العثيمين وكتاب المغني لابن قدامة عن دراسة باقي كتب
المذهب ؟
ج/ هذان الكتابان لا يدرسان فليسا من الكتب الدراسية للمتعلم في بداية
السلم التعليمي، ولكن قد يناسب الرجوع لهما أحيانا.
***
س11/ من نوى اﻻعتكاف في العشر اﻻخيرة
من رمضان وخرج قبل ان يتمه هل عليه القضاء؟
ج/ لا قضاء عليه إذا لم يكن منذورا.
***
س12/
هل المقصود بالجماعة صﻻة الجمعة
؟ جزاكم الله خيرا
ج/ لا، بل المقصود الصلوات الخمس.
عامر بهجت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق