الجمعة، 11 ديسمبر 2015

إجابات دروس الحج والجهاد من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات دروس الحج والجهاد من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***

س1/       لو فصل بين أشواط السعي صلاة هل يجب ان يعيد سعيه ؟
ج1/        إن كانت فرضا لا يعيد سعيه.
س2/       هل من مبطلات الصلاة شرب الماء أثناء الصلاة مبطل
ج2/        نعم إلا في النفل فيجوز شرب اليسير من الماء.
س3/       هل الحلق او التقصير هو للتحلل من العمرة فقط ؟ ام أنه من واجبات العمرة ؟ لأنّ سمعي للدرس كأنك قلت فإذا طاف المعتمر او سعى فقد تحلل من عمرته ؟
ج3/        الحلق أو التقصير من واجبات العمرة وليس علامة تحلل فقط.
س4/       شيخنا الفاضل قول الناظم: (إن كان لحج قد أهل)، ألا يفسر معناه أي إن كان قد نوى وأهل بالحج أحسن من تفسيره بأن يكون أهلا للحج أي عاقلا، حيث قد سبق ذكر شروط الوجوب ومنها التكليف
ج4/        علّق الناظم في طبعة الصميعي ص44 على هذا الموضع بقوله: (بأن يكون عاقلا لا مجنونا ولا سكران) ثم إن قوله قبل (مع الإحرام) يغني عن ذكر الإهلال بالحج.
س5/       شيخنا الفاضل: لماذا قال في النظم الجلي في كيفية صلاة الكسوفين: (مع القيامين ركوعين) ولم يقل: (ركوعان) مبتدأ مؤخر؟ هل (ركوعين) حال أم لها إعراب آخر؟ جزاك الله خيرا
ج5/        لا أدري.
س6/       بارك الله فيكم ونفعنا بكم شخص متعجل ورمى قبل الغروب ولكن حبسه الزحام مثلا حتى غربت الشمس.. هل يتعجل أو يلزمه المبيت؟
ج6/        لا أدري.
س7/       هل الرمي قبل الزوال يجزي؟
ج7/        الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يجزئ.
س8/       ما لواجب على المرأة إذا ارادت أن تضحي عن والديها جزاك الله خيرا
ج8/        لا أدري.
س9/       وفقك الله يا شيخنا الفاضل.. هل تجزء العقيقة من الإبل او البقر؟؟ وهل هي افضل ام الشاة؟
ج9/        ظاهر كلامهم أن الشاة أفضل مع إجزاء الإبل والبقر كاملة.
س10/ شيخنا الفاضل ذكر الناظم كالصد عن وقوفه لو وجدا ماذا يعني قوله لو وجدا بارك الله فيك
ج10/  لو وُجد صد، أي: لو حصل صد.
س11/ قتال أهل البغي، هل يؤخذ ماله؟
ج11/  لا تؤخذ الغنائم في قتال أهل البغي.
س12/ كيف يعطى الغنيمة لبني هاشم وبني المطلب؟
ج12/  خمس خمس الغنيمة لذوي القربى.
س13/ - هل القربى بنو هاشم جميعا أو بنو عبد المطلب خاصة؟
ج13/  بنو هاشم وبنو المطلب، وليس بنو عبد المطلب، وهاشم والمطلب أخوان.
س14/ وهل يعطى كلهم أو الفقراء منهم فقط؟
ج14/  الكل، قال في الاقناع وشرحه: (غنيهم، وفقيرهم فيه سواء) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص فقراء قرابته، بل أعطى الغني كالعباس، وغيره مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية؛ ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث. انتهى
س15/ - كيف يعطى المجاهدون الراكبون في الدبابات والطائرات وما شابهها بالنسبة لعدد الأسهم؟
ج15/  لا أدري، إلا أن كلام الأصحاب أنه لا يسهم لغير الفرس من الدواب.
س16/ و هل هناك فرق ان كان فرس غير عربي؟
ج16/  العربي هو عربي الأب والأم، قال الخلال: تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك لما روى مكحول «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما» رواه سعيد، وأبو داود في مراسيله، وروى موصولا قال عبد الحق: والمرسل أصح؛ ولأن نفع العراب، وأثرها في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح لتفاضل من يرضخ له.
س17/ هل هناك من لا يجوز تأمينه؟
ج17/  لا أدري.



عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق