الخميس، 4 يونيو 2015

إجابات الدرس الخامس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس الخامس من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       السلام عليكم. السؤال الاول متعلق بدرس الأمس قوله و فضل مراة خلت بالطهر... هل المقصود به فضل وَضوءها و فضل ماء من الغسل او فضل الماء من الاستنجاء أكرمكم الله
ج/ سبق أن المراد ما فضل في الإناء بعد وضوئها أو اغتسالها.

س2/       لماذا لم يلحق (فضل طهور المرأة المكلفة التي خلت بالماء؛ لطهارت كاملة عن حدث) بنوع الماء الطاهر -من كل وجه- (القليل المستعمل؛ لرفع الحدث)؛ حيث يعم هذا النوع جميع صور الاستعمال لرفع الحدث سواء (رجلا لرجل مثله)، أو( امرأة لامرأة مثلها)، أو(رجل لامرأة)، أو(امرأة لرجل)؟
ج/ لأن الدليل –عندهم- دل على أنه لا يرفع حدث الرجل فقط، دون حدث المرأة وسائر الاستعمالات، وهذا يعني أنه ماء طاهر مطهر.
س3/       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل طبعة دار اليمان للمنظومة فيها أخطاء وهل هي الطبعه الأولى وأيهما أفضل هي أم طبعة الصميعي وجزاكم الله خيراً
ج/ الأفضل هي النسخة التي نشرناها على النت وأرسلنا رابطها، ثم طبعة الصميعي، وأما دار الميمان فلا يعتمد عليها لتغيير مواضع كثيرة فيها من قبل الناظم.

س4/       معنى قول الناظم : (به سِمِ)؟ وأقترح -وأنتم أعلم- الاجتهاد في كشف مشكل هذه المنظومة ، خاصة وأنها غير مطروقة .
ج/ (به سم) أي اجعل عليه علامة على كونه طاهرا لا طهورا، قال في مقاييس اللغة: (الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على أثر ومعلم. ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة).

س5/       اليس جواب السؤال الثاني كل ما سبق
ج/ بلى، وقد تم التعديل، شكر الله لك.

س6/       هل هناك رواية اخرى في المذهب أن الماء المغموس به كف قائم من نوم ليل يبقى طهوراً ويصح التطهر به؟
ج/ نعم، قال الإمام ابن قدامة في المقنع: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين).

س7/       أثابكم الله ما هي أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟
ج/ راجع في هذا كتاب أصول مذهب الإمام أحمد للتركي، وكتاب شرح الكوكب المنير، وإعلام الموقعين، ولكن –إجمالا- فمن أصوله: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقول الصحابي.

س8/       كيف يتقن المذهب وهل المذهب هو نص أحمد ونفع الله بعلمك
ج/ المذهب يشمل نص الإمام أحمد، وما خرّجه علماء المذهب على أصوله بالطرق العلمية المعتبرة في ذلك.
وأما كيفية إتقان المذهب فمن وسائلها:
1.   القناعة بالمذهب الذي يدرسه، فمن لم يكن على قناعة بمذهبه فيصعب عليه إتقانه، ويتحقق ذلك بالقراءة في ترجمة الإمام أحمد ليعرف سيرته، ثم يعرف أن المذهب مبني على أصول علمية وأدلة شرعية تبرأ ذمة المقلد بالعمل به.
2.   حفظ متقن لمتن فقهي من متون المذهب المعتمدة، وحبذا لو بدأ بالنظم الجلي فإذا أتقنه حفظا وفهما انتقل إلى حفظ واحد من المتون الأربعة: "زاد المستقنع أو دليل الطالب أو أخصر المختصرات أو عمدة الطالب" يأخذ أحدها ويحفظه ويفهمه ويتقنه.
3.   العمل به.
4.   مذاكرة الأقران فيه، بأن بكون له صاحب يذاكره الفقه بشكل دائم، ويجتمعان على المذاكرة من الصدر لا من الكتاب، بحيث يطرح كل واحد منهما على صاحبه مسألة... وهكذا فإذا أخطأ أحدهما رد عليه الآخر، ويختمان الفقه بهذا مرة تلو أخرى ويكرران الكتاب الواحد بهذه الطريقة عدة مرات.
5.   الاختبارات، وفي مدونة البناء الفقهي اختبارات في عمدة الفقه، وقريبا توضع اختبارات في أخصر المختصرات.
6.   التمارين.

س9/       هل المقصود باستعمال الماء للفرض فقط يعني نخرج من توضأ للتنفل وغيره؟
ج/ نعم. الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء يبقى طهورا، ويجوز الوضوء به مرة أخرى مع الكراهة.

س10/ ماهو مقدار النوم اليسير ؟ وماالفرق بين النوم للقائم ولغيره؟
ج/ النوم اليسير يرجع فيه إلى العرف.
والفرق أن النوم اليسير من القائم والقاعد لا ينتقض به الوضوء بخلاف النوم اليسير من المضطجع فينتقض به الوضوء.

س11/ ما المقصود بقوله جمهور اهل العلم؟ هل هم جمهور اهل العلم من الحنابلة ام عموم العلماء؟
ج/ المقصود جمهور العلماء من عموم المذاهب.

س12/ هل يقال أن المذهب الحنبلي قريب من المذهب الشافعي؟
ج/ نعم هما متقاربان، والإمام أحمد استفاد من الشافعي ولقيه وأخذ عنه.
س13/ هل الماء الطاهر يتوضأ منه الإنسان مثل لو قام رجل من نوم ليل وغمس يده هل يتوضأ بنفس الماء؟
ج/ لا يتوضأ به لأنه صار طاهرا لا طهورا.

س14/ احسن الله اليكم . في قوله قليل مغموس لكف مسلم . فهل كف الكافر تنجس الماء ام انهما سواء ؟
ج/ المذهب أنه لا أثر لغمس الكافر يده فيه، لأنه غير مخاطب بالحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)، ولا يقاس على المسلم لأن المسألة تعبدية، والقياس لا يجري في المسائل التعبدية.

س15/ وما معنى قوله ( ناقض به) . فهل ناقض تعني طاهر ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج/ المراد هنا أن الحكم لا يثبت إلا بشروط: وهي أن يكون النوم نوم ليل، وأن يكون النوم نوما (ناقضا) للوضوء.

س16/ الماء القليل مادون القلتين ..فما هي سعة القلة؟
ج/ القلتان (200) لتر تقريباً، فالقلة تقارب 100 لتر.
س17/ ذكرت أيضا أن الماء يكون طاهرا عند استخدامه في فرض فهل من تفصيل؟
ج/ راجع لمعرفة التفاصيل: كشاف القناع للبهوتي.

س18/ ١. ما معنى خلوة المرأة بالماء للطهارة؟ هل المراد الماء المتساقط من طهارة المرأة أو المتبقي في الإناء؟ وإن كان الأول فأليس هذا من قسم الطاهر (المستعمل في فرض) أو هل نقيده بما استعملته في طهارة نافلة؟ وإن كان الثاني فما حكم الماء الذي اغترف منه الرجل والمرأة جميعا في وقت واحد (أي: هل انتفت الخلوة فيصح استعماله في رفع حدث رجل جاء بعدهما)؟ وكذلك إذا كان الثاني (أي: المراد هو المتبقي) فهل نقيده بالماء القليل؟
ج/ سبق الجواب عن هذه المسألة بالتفصيل، ولكن الخلاصة: أنه مقيد بالقليل، والمراد: الماء المتبقي في الإناء وليس المتقاطر من الأعضاء.

س19/  إذا خلا رجل بالطهر فهل يرفع الماء حدث المرأة؟
ج/ نعم على القول المعتمد في المذهب.

س20/ لو تذكر الكتب المهمة فى المذهب للقراءة حسب المستويات..
ج/ أبشر سأخصص لها درسا وأرسل رابطه إن شاء الله.

س21/ السؤال الثاني لو قيل غمس مسلم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ، كفه في ماء قليل ، لكان السؤال واضحا لان كلمة ماء لفظ عام يحتمل ماء قليل وماء كثير وجزاكم الله خيرآ
ج/ أحسنت، سيتم التعديل بإذن الله.

س22/ ماذا تعني بحكم تعبدي؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ الحكم التعبدي هو الحكم الذي عرفناه ولم نعرف علته، فنعمل به ولا نعرف ما هي العلة من مشروعيته.

س23/ هل المني نجس؟
ج/ سيأتي انه ليس بنجس.

س24/ لماذا لا يكون الماء طاهرا اذا استعمل في فرض؟
ج/ لأدلة سبق بيانها في إجابة سابقة، وهذا نصها: (لهم في ذلك عدة أدلة، منها: حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، فتخصيص الجنب بالنهي يدل على أن استعمال الجنب للماء يؤثر فيه أثرا لا يؤثر فيه غيره، وهذا الأثر إما أن يكون تنجيس الماء أو سلبه الطهورية، والدليل يدل على أن الماء المستعمل لا ينجس فتعين أن يكون الأثر سلبه الطهورية وجعله طاهرا لا طهورا.
ومن أدلتهم ما ذكره ابن المنجا: (لأن الصحابة –رضوان الله عليهم- كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة، ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا من إراقته واستعملوه ثانيا، ولم ينقل عن أحد منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره للوضوء)
وتعليقا على قول السائل: (أدلة الحنابلة) فأنبه إلى أن القول بإثبات الماء الطاهر هو قول جمهور الفقهاء المحققين، كما قال الناظم: (ومنه ما استعمل في فرض لدى * جمهور أهل العلم ممن يقتدى)
قال في الشرح الكبير: (فروي أنه طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك).

س25/ هل الماء الطاهر يتطهر به مثل رجل قايم من نوم اليل وغمس يده بماء قليل هل يصح أن يتوضأ به ؟
ج/ لا يصح أن يتوضأ به.
س26/ أهل الليل في الحديث معتبر أم أنه جريا على الغالب؟
ج/ معتبر، وذلك لأن الحكم تعبدي فلا يقاس فيه النهار على الليل، لأن شرط القياس أن يكون الحكم معروف العلة.

س27/ اذا استيقظ الانسان من نومه وغسل يديه ثم غمسها في ماء وضوئه يكون حكمه كما لو أنه لم يغمسها ويحول الماء من طهور إلى طاهر ...جزاكم الله خير
ج/ إذا كان قد غسلها ثلاثا فلا يؤثر غمسها في ماء الوضوء إلا إذا غمسها لرفع الحدث فعلى ما ذكرناه في الماء المستعمل.

س28/ "ما  مقياس قله الماء وكثرته وهل هناك نسبه معينه في الليترات جزاكم الله خيراً "؟
ج/ القلتان تساوي (200) لتر تقريبا، وبعضهم يزيد على هذا قليلا، وبعضهم ينقص عنه قليلا.

س29/ احسن الله اليكم، ما الفرق بين ما ذكر في فضل ماء امرأة في الماء الطهور و ما ذكر في هذا الدرس اي الماء المستعمل لرفع الحدث ؟ و جزاكم الله خيرا
ج/ للتوضيح سأضرب هذا المثال:
امرأة أخذت قارورة فيها (2) لتر لتتوضأ بها، فاستعملت منها لترا واحد في الوضوء، وجمعت هذا اللتر المستعمل في إناء، بينما بقي في القارورة لترا آخر.
اللتر الذي استعملته وجمعته في الإناء: ماء مستعمل، وهو طاهر لايصح التطهر به للرجل ولا للمرأة.
واللتر الذي بقي في القارورة هو فضل طهور المرأة: يجوز أن تتطهر به المرأة، ويستعمل في كل الاستعمالات ما عدا رفع حدث الرجل.

س30/ ما الفرق بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر جزاكم الله خير وسدد خطاكم
ج/ الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء.
والحدث الأكبر هو موجبات الغسل.
وسنذكر أحكام كلا منهما في بابه لاحقا ان شاء الله.

س31/ "في طبعة الصميعي قوله : كف منوعه ليست مكسورة"
ج/التنوين في هذا الموضع خطأ فليصحح، وقد صححه الناظم –وفقه الله- عند قراءتنا عليه.


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق