إجابات الدرس رقم: (06) من دروس النظم
الجلي في الفقه الحنبلي
***
س1/
هل هناك شرح مطبوع هذا النظم؟
ج/ ليس له شرح مطبوع –حسب علمي- لكن للناظم
تعليقات على بعض المواضع في طبعة الصميعي.
***
س2/
أحسن الله اليكم . ذكرتم أن هناك قول آخر للمتأخرين في مسألة ان البول والغائط
ينجس مطلقا . فما هو .؟ وأخبرتم أن الغائط هنا المراد به السائل . فما حكم الغائط غير
السائل ؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ مذهب أكثر المتأخرين من الحنابلة التسوية
بين بول الآدمي وغائطه وسائر النجاسات في كونها جميعا لا تنّجس الماء الكثير إلا
بالتغيّر.
وأما مذهب أكثر المتقدمين من الحنابلة فهو التفريق
بين بول الآدمي وغائطه وبين سائر النجاسات، فيجعلون البول والغائط المائع (السائل)
أو الذائب في الماء منجّسا للماء الكثير ولو لم يتغير ما لم يبلغ حداً الماء الذي
لا يشق نزحه: أي يبلغ من الكثرة حداً يشق معه شفط هذا الماء وسحبه،
أما الغائط إذا كان جامدا ولم يذب في الماء
فحكمه كسائر النجاسات على القولين، والله أعلم.
***
س3/
هل ريح الجيفة ادا خالطت ماء كثير فى بركة تنجسه؟
ج/ريح الجيفة إذا لم تكن قد وقعت في الماء،
وإنما كانت بجواره فأثرت على رائحته لا يتنجس به الماء.
وأما إذا كانت قد وقعت في الماء وغيرت رائحته
فإنه ينجس ولو كان كثيرا، والله أعلم.
***
س4/
نريد نبذة عن كتاب المحرر للمجد ابن تيمية وأفضل طبعاته ؟
ج/ ليس لي كبير علم بهذا الكتاب، فراجع المدخل
المفصل للشيخ بكر أبو زيد 2/741.
***
س5/
لماذا فرق الحنابلة بين العذرة المائعه والجامدة ؟بارك الله فيك
ج/ قال البهوتي في كشاف القناع: (لحديث أبي هريرة
يرفعه «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» هذا لفظ البخاري.
وقال مسلم «ثم يغتسل منه» وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول وخبر القلتين
محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما: والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة
واليابسة إذا ذابت كذلك) انتهى.
***
س6/
ما إعراب مثل حدود......؟ ما معنى سمي؟
ج/ أما إعراب (مثل) فقد أثبتت في الطبعتين
وقرأناها على الناظم بالنصب، وقد سألت الناظم –وفقه الله- عن إعرابها فأجاب: (يجوز
في (مثل) الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: وذلك نحو--- ويجوز النصب علي أنه مفعول
به لفعل محذوف أي أعني والأول أشهر_ وكذلك
(نحو) في مثل هذا الموضع) انتهى كلامه.
وأما قوله (به سم) أي اجعل عليه علامة على كونه
طاهرا لا طهورا، قال في مقاييس اللغة: (الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على أثر
ومعلم. ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة).
***
س7/
هل يجوز ان تتخير طالبة العلم من اقوال العلماء ما تطمئن اليه ، وهل يسمى
هذا تقليدآ ؟ بمعنى لا تتقيد بمذهب معين ، وإذا لم يكن كذلك فما هو التقليد إذن ؟ وجزاكم
الله خيرآ
ج/ يجوز لطالبة العلم أن تقلّد على أحد وجهين:
الأول: لزوم مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة،
وهو ما يسمى التمذهب، وهو جائز.
يجوز للطالب الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يلتزم
المذهب في تعبده لله –عز وجل- في مذهب جمهور أهل العلم، قال القاضي عياض –رحمه الله-:
(وقع إجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم)، وقال ابن هبيرة –رحمه الله- واصفا
المذاهب الأربعة: (التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به)، وقال ابن فرحون
–رحمه الله-: (وقع إجماع الناس على تقليدهم.. واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء
بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم)، وقال فضيلة الشيخ أ.د. محمد حسين الجيزاني:
(وقد كتب الله الانتشار والذيوع لمصنفات تلك المذاهب: المختصرات منها والمطولات، وصار
المسلمون إنما يرجعون إلى هذه المصنفات في التعلم والتعليم والفتوى والقضاء، ويتعبدون
الله بما ورد فيها، ومن نظر في سير العلماء –بعد ظهور هذه المذاهب الأربعة- على مر
القرون وتصفح أحوالهم وتفقد مناهجهم في العلم والعمل ظهر له دون أدنى ريبة التزامهم
بواحد من هذه المذاهب الأربعة وإذعانهم لأئمتها، وقيامهم على بيان الشريعة من خلالها،
وكم حصل بهذه المذاهب من البركة والخير والنفع العميم).
والوجه الثاني: أن تقلّد بغير التزام مذهب من
المذاهب، مثلا: إذا أشكل عليها شيء سألت عالما من العلماء من أي مذهب، دون تقيّد بمذهب
بعينه.
فهذا جائز أيضاً بشرط ألا يكون تنقله لتتبع
الرخص، والبحث عما تهواه نفسه، والله –سبحانه- مطلع على سريرته وقصده.
وكذلك لو تمذهبت بمذهب ثم تركت المذهب في بعض
المسائل لقناعتها بالقول الآخر فلا حرج عليها، علما أن هذا لا يعد اجتهادا وإنما
انتقال من تقليد عالم إلى تقليد غيره.
***
س8/
السلام عليكم ورحمة الله أستاذي الكريم أريد معرفه مقدار القلتين أنا أقراء
مقدارها في الشروحات لكن مثلا لو ذهبت لمكان ما وحتجت الى ماء للوضوء مثلا ورأيت كيف
أعرف بصريا أن هذا دون القلتين ونفع الله بكم
ج/ بحساب سريع لحجم الماء، فهم يقولون القلتان
ملء وعاء عرضه ذراع وربع وطوله ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، فقس ذلك، علما أن
الذراع يساوي (50سم) تقريبا، والذراع والربع تساوي (62.5سم) تقريبا.
وإنما قلتُ: (تقريبا) لأن من العلماء المعاصرين
من يزيد قليلا أو ينقص قليلا، والذي اعتمده صاحب قصد السبيل في الجمع بين الزاد
والدليل أن الذراع (48)سم.
***
س9/
السؤال : عرف بعض العلماء الطهور : هو الذي لم يتغير بنجاسة . والمذهب
: هو الباقي على أصله . هل في فرق بين التعريفين وإذا كان الفرق فما هو ثمرته ؟
ج/ أما التعريف الأول، فربما يكون مبنيا على مقدمتين:
الأولى: الماء نوعان: طهور ونجس.
الثانية: أن الماء النجس هو فقط: ما تغير
بالنجاسة.
وعلى المذهب: هاتان المقدمتان مرجوحتان وغير
مسلَّمتين.
فلا يكون التعريف صحيحا على المذهب، والله
أعلم.
***
س10/ استفساري للدرس الرابع "بخصوص
الماء اذا خلت به المرأة لايكون طهورا والماء اذا خلا به الرجل يكون طهور علاما اعتمد
هذا الكلام؟؟
ج/ بينا سابقا أنه اعتمد على حديث الحكم
الغفاري، وآثار الصحابة، ولعلكم تراجعون السؤال الأول وجوابه على هذا الرابط:
***
س11/ اذا استيقظ احد من النوم كيف يغسل
يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ؟ هل يجزئ مرة واحدة بالماء دون صابون او يحتاج الى
صابون ؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
ج/ إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فلا بد من
غسل كفيه ثلاث مرات بالماء بدون صابون ولا يكفي غسلها مرة.
***
س12/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
. سؤالي : هل العذرة الغير سائلة تأخذ نفس الحكم ؟ سؤالي الثاني : و عذرة الحيوان الذي
لايأكل لحمه ؟ و جزاك الله خيرا
ج/ الحكم مختص ببول الإنسان وعذرته السائلة أو
الجامدة إذا ذابت فقط، أما بول الحيوان غير المأكول وعذرته فكسائر النجاسات.
***
س13/ ما المراد بالاستحالة في تطهير
الماء النجس؟
ج/ الاستحالة تحول النجاسة عن مادتها كتحولها
إلى رماد بالحرق ونحو ذلك.
***
س14/ لو سمحتم شرح هذا بوركتم قال ابن
قدامة رحمه الله تعالى في المغني:واختلف اصحابنا في تفسير الخلوة به فقال الشريف ابو
جعفر قولا يدل على ان الخلوة هي ان لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره سواء
كان رجلا او امراة او صبيا عاقلا لانها احدى الخلوتين فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى
ج/ هذا في ضابط الخلوة بالماء، قيل: ألا يحضرها
أحد ممن تنتفي به الخلوة في باب النكاح، ولو لم يشاركها في الوضوء بالماء.
***
س15/ ماذا يقصد المؤلف من التغير ، طعمه
أم لونه أم رائحته ؟
ج/ تغير أي واحد من هذه الأوصاف يدخل في التغير
المراد.
***
س16/ من خلال قراءتي لالستفسارت السابقة
عن الدرس الماضي علمت ان احدهم سال بانه من اصحاب مذهب الامام الشافعي رحمه الله ولم
تحبذ له ياشيخنا ان يدرس الفقه الحنبلي قبل اتقان ودراسة مذهبه هذا ما فهمته وانا شافعيه
وكذاك اهل بلدي وقد حضرت لك دورة في الفقه في مسجد الثويني والآن انضممت للاخوات وبدأت
بحفظ النظم ..فماذا تنصحنى أجزل لك رب الأجر وأثابك
ج/ بداية أحب أن أؤكد على أن دراسة الإنسان على
مذهب أهل بلده أولى من غيره، وفي ذلك عدة فوائد:
(1) أن يستفيد منه أهل بلده في التدريس
والإفتاء.
(2) ألا يحصل منه إغراب وتشويش في مسائل الفقه
يسبب إشكالات عند أهل بلده وربما يصد عن الانتفاع به.
(3) أن يجد في بلده من يتدارس معهم العلم،
والفقه.
جاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى
قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: "إن أهل بلدك
كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟"، فقال له: إنما عدلت
عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: "إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على
مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعيد معك، ولا يدارسك،
وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على
مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة....
وأما بخصوص دراسة مذهب غير مذهب أهل البلد:
يؤثر فيه المتغيرات الآتية:
أولا: أمور تتعلق ببلدك:
1. هل فيه مذاهب أخرى منتشرة
ومعمول بها أم مذهب واحد فقط؟
فإن كان في بلدك مذاهب متعددة فلا إشكال حينئذ
في دراستك على أي مذهب منها، فمثلا: القاهرة: توجد فيها المذاهب الأربعة في
التعليم بشكل ظاهر، فلا إشكال في دراسة المصري لأي مذهب من المذاهب الأربعة
وتدريسه.
بخلاف المغرب العربي –مثلا- وموريتانيا فلا
يكاد يعرف فيها غير مذهب مالك.
2. هل ذلك المذهب فيه منتشر
في التعليم والقضاء والفتوى ومعمول به؟
فإن لم يكن المذهب معروفا ولا مشهورا، وإنما
ينتسب أهل البلد إلى المذهب انتسابا اسميا، فلا يظهر إشكال في دراسة مذهب غير مذهب
أهل البلد.
مثاله: جزر المالديف فإنهم شافعية ولكن لا يكاد
يوجد في البلد دراسة وتدريس لمذهب الشافعي والذي يعرفونه من مذهب الشافعي مسائل
محصورة عليها العمل.
بخلاف أكثر الهند في المذهب الحنفي مثلا، فإنه
منتشر في العلم والعمل.
ثانيا: أمور تتعلق بحالك في الدراسة:
1. هل تجد برنامجا أو درسا
تتفقه فيه على مذهب أهل بلدك؟ أو ليس لك خيار إلا الدراسة على مذهب آخر؟
فإن كنت مخيرا بين عدة مذاهب فادرس على مذهب
أهل بلدك، وأما إذا لم تكن مخيرا، كشخص من بلد حنفي خالص مثلا رحل إلى المملكة
العربية السعودية ودرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالرياض، فإنه لا يكاد يجد شخصا يدرس عليه مذهب أبي حنيفة، إضافة إلى كونه سيدرس
الروض المربع بالجامعة بلا تخيير، أو لم يجد برنامجا أو درسا على المذهب المعتمد
عند أهل بلده، فمثل هذا لا يظهر إشكال في دراسته للمذهب الحنبلي، وعليه أن يركز
حال دراسته على تحصيل تصور المسائل والدربة في التعامل مع كتب الفقه، ويحسن به
أيضا أن يكون له مراجعة ونظر في كتب مذهب أهل بلده أثناء دراسته ويسأل عما أشكل
عليه، ليستعد مبكرا، وإن لم يدرس مذهب أهل بلده فإذا رجع إلى بلده لم يتصدر للفتيا
وللتدريس حتى يدرس مذهب أهل بلده، أو على أقل الأحوال لم يتكلم في مسألة حتى يراجع
فيها كتب المذهب الحنفي ولا شك أن حصيلته السابقة ستساعده على سرعة التعلم لذلك
المذهب.
2. هل ستعود إلى بلدك قريبا
وتستقر به؟
فمن كان من بلد حنفي –مثلا- ولكنه لا ينوي
الرجوع إلى بلده، والتعليم والفتوى فيه، فلا أرى إشكالا في دراسته لمذهب غير
المذهب الحنفي.
3. هل تتعلم المذهب للفتوى
والتدريس؟
فمن كان يدرس المذهب للتعبد ورفع الجهل، ولا
ينوي أن يتصدر للتعليم، ولا للإفتاء والخطابة والنفع العام فلا يظهر إشكال في دراسته
لأي مذهب من المذاهب الأربعة.
مع التنبه في جميع الأحوال إلى مراعاة ما عليه
أهل البلد، وعدم الإغراب عليهم، والله أعلم.
***
عامر بهجت
السلام عليك شيخنا و بارك الله فيك.
ردحذفاذا كان الانسان يدرس الفقه من اجل العلم فقط ولا ينوي الفتوي .يعني هو مخير. فاي فقه من المذاهب تنصحه ان يدرس اعني اي واحد يكون اكثر فاءدة واقرب للسنة واكثرهم ترجيحا.