الجمعة، 19 يونيو 2015

إجابات الدرس رقم: (17) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي

إجابات الدرس رقم: (17) من دروس النظم الجلي في الفقه الحنبلي
***


س1/       ياشيخ لدي استفسار عن درس سابق ..قلتَ بأن من كان حدثه دائم كمن عنده سلس البول أو الاستحاضة فإن يتوضأ إذا دخل الوقت لكل صلاة ماذا عن مسه للمصحف؟
ج/ يمس المصحف ما جازت له الصلاة.

س2/       هل تخليل اصابع الرجل من السنن او الواجبات ؟
ج/ إيصال الماء إلى جميع الرجل فرض، وأما التخليل بالأصبع فمن السنن.

س3/       ١ - هل يقاس الجورب على الخف في المذهب؟
ج/ يجوز المسح على الجورب في المذهب.

س4/        ٢- هل خرق واحد صغير ينافي شرط الستر أم يعفى عنه؟
ج/ ينافي شرط الستر.
س5/       هل الجوارب المخرقة ! مهما كانت صغيرة اوكبيرة لا يجوز المسح عليها؟ واذا كانت خفيفة فهل يحوز للمسح عليها؟
ج/ الخفيفة والمخرقة لا يجوز المسح عليها على المذهب، ولو كان الخرق يسيرا.

س6/       اذا كانت على الخف نجاسة .. وهو مصنوع من شيء طاهر .. فهل يختل شرط الطهارة ؟
ج/ وجدت هذا: (فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه، ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله) قاله البهوتي في شرح المنتهى.

س7/       السلام عليكم شيخنا الفاضل هل يجوز أن يلبس لإنسان خفين علي قدم واحده ويمسح عليهما؟
ج/ نعم إذا لبسهما على طهارة وتحققت الشروط، وارجع إلى كلام الشراح على قول صاحب الزاد: (وإن لبس خفا على خف..).

س8/       هل الغسل يكون لظاهر اللحية الكثيفة نفسها أم لما ظهر من البشرة فقط؟
ج/ لظاهر اللحية ولما ظهر من البشرة.


عامر بهجت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق